تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
دليلنا : الخبر المتقدم . مسألة 5 : يجوز لغير الإمام أن يعطي السبق وهو ما يخرج في المسابقة في الخيل ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يجوز ذلك إلا للإمام لأنه من المعاونة على الجهاد وليس ذلك إلا للإمام . دليلنا : الخبر فإنه قال : لا سبق إلا في نصل - وقد روي بالفتح والسكون فالفتح يفيد الشئ المخرج والسكون يفيد المصدر - ولم يفصل ، ولأن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 6 : إذا قال أحدهما لصاحبه : إن سبقت فلك العشرة ، وإن سبقت أنا فلا شئ لي عليك ، كان جائزا ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : إنه لا يجوز لأنه قمار . دليلنا : أن الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل ، وأيضا روي أن النبي صلى الله عليه وآله مر بحزبين من الأنصار يتناضلون وقد سبق أحدهما الآخر فقال النبي صلى الله عليه وآله : أنا مع الحزب الذي فيه أبو الأدرع ، فأقرهما على النضال وقد سبق أحدهما الآخر . مسألة 7 : إذا أخرج اثنان سبقا فأدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا فقالا : إن سبقت أنت فلك السبقان معا ، كان جائزا ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يجوز ، وبه قال ابن خيران من أصحاب الشافعي . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى ، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار وإن لم يأمن أن يسبق فليس بقمار ، وهذا ممن لا يأمن أن يسبق ومعناه ولا يائس فوجب أن يصح .