تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
كتاب السبق مسألة 1 : المسابقة على الأقدام بعوض لا تجوز ، وهو مذهب الشافعي ، وقال قوم من أصحابه : إنه يجوز ، وبه قال أبو حنيفة . دليلنا : قوله عليه السلام : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ، وليس هذا واحدا منها ، وهذا خبر مجمع عليه فلذلك استدللنا به . مسألة 2 : المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز ، وقال أهل العراق : تجوز ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما كما قلناه ، والآخر كما قالوه . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 3 : المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه وهو المذهب عندهم ، والآخر أنه يجوز لأن فيها فائدة من نقل الكتب ومعرفة الأخبار . دليلنا : ما قدمناه من الخبر . مسألة 4 : لا تجوز المسابقة بالسفن والزوارق ولأصحاب الشافعي فيه وجهان ، والذي عليه عامة أصحابه مثل ما قلناه ، وقال أبو العباس : يجوز ذلك .