كتاب السبق
مسألة 1 : المسابقة على الأقدام بعوض لا تجوز ، وهو مذهب الشافعي ،
وقال قوم من أصحابه : إنه يجوز ، وبه قال أبو حنيفة .
دليلنا : قوله عليه السلام : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ، وليس هذا
واحدا منها ، وهذا خبر مجمع عليه فلذلك استدللنا به .
مسألة 2 : المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز ، وقال أهل العراق : تجوز ،
وللشافعي فيه وجهان : أحدهما كما قلناه ، والآخر كما قالوه .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 3 : المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز ، وللشافعي فيه وجهان :
أحدهما مثل ما قلناه وهو المذهب عندهم ، والآخر أنه يجوز لأن فيها فائدة من نقل
الكتب ومعرفة الأخبار .
دليلنا : ما قدمناه من الخبر .
مسألة 4 : لا تجوز المسابقة بالسفن والزوارق ولأصحاب الشافعي فيه
وجهان ، والذي عليه عامة أصحابه مثل ما قلناه ، وقال أبو العباس : يجوز ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 251
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥١