تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
مسألة 8 : الاعتبار في السبق بالهادي وهو العنق والكتف والكتد ، وبه قال الشافعي ، وقال الثوري : الاعتبار بأذنيه فإنه متى سبق بهما فقد سبق . دليلنا : ما اعتبرناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 9 : عقد المسابقة من العقود الجائزة مثل الجعالة ، وبه قال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي ، وله قول آخر أنه من العقود اللازمة كالإجارة وهو أصحهما عندهم لقوله تعالى : أوفوا بالعقود ، وهذا عقد . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على لزوم هذا العقد فيجب نفي لزومه والآية مخصوصة بلا خلاف . مسألة 10 : إذا تناصلا فسبق أحدهما صاحبه فقال : لك عشرة بشرط أن تطعم السبق أصحابك كان النصال صحيحا والشرط باطلا ، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي ، وقال الشافعي : النصال باطل . دليلنا : أن الأصل صحته ، وأن مضامة الشرط إليه تفسده يحتاج إلى دليل .