مسألة 8 : الاعتبار في السبق بالهادي وهو العنق والكتف والكتد ، وبه قال
الشافعي ، وقال الثوري : الاعتبار بأذنيه فإنه متى سبق بهما فقد سبق .
دليلنا : ما اعتبرناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل .
مسألة 9 : عقد المسابقة من العقود الجائزة مثل الجعالة ، وبه قال أبو حنيفة
وهو أحد قولي الشافعي ، وله قول آخر أنه من العقود اللازمة كالإجارة وهو
أصحهما عندهم لقوله تعالى : أوفوا بالعقود ، وهذا عقد .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على لزوم هذا العقد فيجب نفي
لزومه والآية مخصوصة بلا خلاف .
مسألة 10 : إذا تناصلا فسبق أحدهما صاحبه فقال : لك عشرة بشرط أن
تطعم السبق أصحابك كان النصال صحيحا والشرط باطلا ، وبه قال أبو حنيفة
وأبو إسحاق المروزي ، وقال الشافعي : النصال باطل .
دليلنا : أن الأصل صحته ، وأن مضامة الشرط إليه تفسده يحتاج إلى دليل .
الينابيع الفقهية — صفحة 253
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٣