تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩

كتاب المزار

يستحب للحاج وغيرهم زيارة النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة استحبابا مؤكدا ، أو يجبر الإمام الناس على ذلك لو تركوه لما فيه من الجفاء المحرم ، كما يجبرون على الأذان ، ومنع ابن إدريس ضعيف لقوله صلى الله عليه وآله : من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة ، ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ، وقال صلى الله عليه وآله في الترغيب في زيارته : من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام فإنه يبلغني ، وقال للحسين عليه السلام : يا بني من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار أخاك حيا أو زارك كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه . ورسول الله صلى الله عليه وآله ، هو " أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف " ولد بمكة في شعب أبي طالب يوم الجمعة بعد طلوع الفجر سابع عشر شهر ربيع الأول عام الفيل ، وكان حمل أمه " آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب " به في ثلاثة أيام التشريق في منزل أبيه عبد الله بمنى عند الجمرة الوسطى . وصدع بالرسالة في اليوم السابع والعشرين من رجب لأربعين سنة ، وقبض بالمدينة يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة ،