تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الثالثة : الإكراه في غير رمضان هل يوجب التحمل ؟ فيه وجهان : " نعم " لمساواته له ولأن فعل المكره مستندا إلى المكره ، و " لا " لعدم التوفيق . فحينئذ إن قيل بالتعدد في رمضان وغيره والتحمل مطلقا ، فعليه اثنا عشر كفارة وهي أربع كفارات جميعا . وإن قلنا بعدم التعدد بالزنى وبعدم التحمل في الاعتكاف فثلاثة لا غير . وإن قلنا بالتعدد وعدم التحمل في الاعتكاف وعدم التعدد فيه ، فعليه أربع ، ثلاث عن نفسه وواحدة عن المرأة . وإن قلنا بالتعدد وتحمل ما عليها لو كانت مطاوعة ، فعليه خمسة ، ثلاث عن نفسه واثنتان عنها لو كانت مطاوعة . وإن قلنا بسريان التعدد إلى الاعتكاف فعليه ست عن نفسه ، فإن قلنا يتحمل بتعدد رمضان خاصة فعليه ثلاثة أخرى عنها فيلزمه تسعة ، وإن قلنا بالتعدد في غير رمضان ولم نقل بالتحمل المتعدد عنها فعليه سبع ، ست عن نفسه لاجتماع تعدد رمضان والاعتكاف عليه وواحدة عنها وهي كفارة رمضان لا غير . وإن قلنا يتحمل أصل الاعتكاف وتعدد رمضان ، فعليه ست عن نفسه وثلاث عن رمضان وواحدة عن اعتكافها . مسألة [ 8 ] : قوله في الاعتكاف : ولو شرط شهرا معينا وأخل به كفر واستأنف ويصوم ما تخلف ويأتي بشهر غيره . مسألة [ 9 ] : لو نذر الاعتكاف شهرا وأخل به عمدا لزمه عن كل يوم كفارة . مسألة [ 10 ] : الاعتكاف يجب به كفارة واحدة ، فإن نذر اعتكافا مطلقا ثم نذر صوم زمان معين واعتكف نذره فيه فإنه يجب في هذه الصورة كفارتان إن جوزناه ، وقد قيل : يجب بالجماع نهار الاعتكاف اثنتان كيف كان لأنه لا بد من