الثالثة : الإكراه في غير رمضان هل يوجب التحمل ؟ فيه وجهان : " نعم "
لمساواته له ولأن فعل المكره مستندا إلى المكره ، و " لا " لعدم التوفيق .
فحينئذ إن قيل بالتعدد في رمضان وغيره والتحمل مطلقا ، فعليه اثنا عشر
كفارة وهي أربع كفارات جميعا .
وإن قلنا بعدم التعدد بالزنى وبعدم التحمل في الاعتكاف فثلاثة لا غير .
وإن قلنا بالتعدد وعدم التحمل في الاعتكاف وعدم التعدد فيه ، فعليه أربع ،
ثلاث عن نفسه وواحدة عن المرأة .
وإن قلنا بالتعدد وتحمل ما عليها لو كانت مطاوعة ، فعليه خمسة ، ثلاث عن
نفسه واثنتان عنها لو كانت مطاوعة .
وإن قلنا بسريان التعدد إلى الاعتكاف فعليه ست عن نفسه ، فإن قلنا يتحمل
بتعدد رمضان خاصة فعليه ثلاثة أخرى عنها فيلزمه تسعة ، وإن قلنا بالتعدد في غير
رمضان ولم نقل بالتحمل المتعدد عنها فعليه سبع ، ست عن نفسه لاجتماع تعدد
رمضان والاعتكاف عليه وواحدة عنها وهي كفارة رمضان لا غير .
وإن قلنا يتحمل أصل الاعتكاف وتعدد رمضان ، فعليه ست عن نفسه
وثلاث عن رمضان وواحدة عن اعتكافها .
مسألة [ 8 ] : قوله في الاعتكاف : ولو شرط شهرا معينا وأخل به كفر
واستأنف ويصوم ما تخلف ويأتي بشهر غيره .
مسألة [ 9 ] : لو نذر الاعتكاف شهرا وأخل به عمدا لزمه عن كل يوم كفارة .
مسألة [ 10 ] : الاعتكاف يجب به كفارة واحدة ، فإن نذر اعتكافا مطلقا ثم نذر
صوم زمان معين واعتكف نذره فيه فإنه يجب في هذه الصورة كفارتان إن
جوزناه ، وقد قيل : يجب بالجماع نهار الاعتكاف اثنتان كيف كان لأنه لا بد من
الينابيع الفقهية — صفحة 213
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٣