وجوب شيئا أصلا في يومي الندب وإن كان بالجماع .
مسألة [ 6 ] : لو نذر اعتكافا متتابعا لفظا ومعنى وخرج في أثنائه أو أفسده ،
فإنه يجب عليه كفارة كبيرة إن أفسد وخلف النذر إن خرج ، وحينئذ هل يجب
عليه الاستئناف بعد البناء على ما مضى أو يكون الأولى استئناف ما فعل ؟ فيه
وجهان : الاستئناف مع فعل الباقي لوجوب فعل الباقي بالنذر ، والاستئناف
للإخلال بالشرط أعني التتابع .
والآخر الاجتزاء بما بقي وقضاء الفائت واستئناف ما فعل قبله ، لأنه قد فعل
الباقي على وجهه ، والإخلال إنما يكون بالنسبة إلى الماضي فلا يجب عليه سوى
الماضي ، وحينئذ هل يجب عليه الإتيان بالقضاء عقيب الأداء بلا فصل أو يجوز
التأخير ؟ فيه وجهان ؟ " نعم " لمشابهته للتتابع ، و " لا " لخروجه عن العهدة بفعل
الأخير إذ القضاء ثابت في الذمة ولا وقت له ، فنسبته إلى جميع الأوقات على
السوية ، والاستئناف مع البناء أولى واحتمال - الصحة - أقوى .
ثم هل يجب التتابع في القضاء أم لا ؟ فيه إشكال ينشأ من تعلق النذر
بالتتابع والزمان المعين ، والأصل عدم اشتراط أحدهما بالآخر ، فإذا فات التعين
بقي التتابع ضمني لا يقوم بنفسه وإنما كان في ضمن الزمان المعين وإذا فات
فات .
مسألة [ 7 ] : إذا أكره المعتكف المزني بها نهار رمضان وهي معتكفة فما الذي
يجب عليه ؟ فيه احتمالات ومبناها على مقدمات :
الأولى : هل تتعدد الكفارة على المفطر حراما أم لا ؟ والأقوى التعدد ، وهو
مروي عن الرضا عليه السلام .
الثانية : هل التعدد مخصوص برمضان أو يتعدى الحكم إلى غيره ؟ يحتمل
الأول لعدم التنصيص وإصالة البراءة ، ويحتمل الثاني لمساواته له في التعيين .
الينابيع الفقهية — صفحة 212
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٢