تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وجوب شيئا أصلا في يومي الندب وإن كان بالجماع . مسألة [ 6 ] : لو نذر اعتكافا متتابعا لفظا ومعنى وخرج في أثنائه أو أفسده ، فإنه يجب عليه كفارة كبيرة إن أفسد وخلف النذر إن خرج ، وحينئذ هل يجب عليه الاستئناف بعد البناء على ما مضى أو يكون الأولى استئناف ما فعل ؟ فيه وجهان : الاستئناف مع فعل الباقي لوجوب فعل الباقي بالنذر ، والاستئناف للإخلال بالشرط أعني التتابع . والآخر الاجتزاء بما بقي وقضاء الفائت واستئناف ما فعل قبله ، لأنه قد فعل الباقي على وجهه ، والإخلال إنما يكون بالنسبة إلى الماضي فلا يجب عليه سوى الماضي ، وحينئذ هل يجب عليه الإتيان بالقضاء عقيب الأداء بلا فصل أو يجوز التأخير ؟ فيه وجهان ؟ " نعم " لمشابهته للتتابع ، و " لا " لخروجه عن العهدة بفعل الأخير إذ القضاء ثابت في الذمة ولا وقت له ، فنسبته إلى جميع الأوقات على السوية ، والاستئناف مع البناء أولى واحتمال - الصحة - أقوى . ثم هل يجب التتابع في القضاء أم لا ؟ فيه إشكال ينشأ من تعلق النذر بالتتابع والزمان المعين ، والأصل عدم اشتراط أحدهما بالآخر ، فإذا فات التعين بقي التتابع ضمني لا يقوم بنفسه وإنما كان في ضمن الزمان المعين وإذا فات فات . مسألة [ 7 ] : إذا أكره المعتكف المزني بها نهار رمضان وهي معتكفة فما الذي يجب عليه ؟ فيه احتمالات ومبناها على مقدمات : الأولى : هل تتعدد الكفارة على المفطر حراما أم لا ؟ والأقوى التعدد ، وهو مروي عن الرضا عليه السلام . الثانية : هل التعدد مخصوص برمضان أو يتعدى الحكم إلى غيره ؟ يحتمل الأول لعدم التنصيص وإصالة البراءة ، ويحتمل الثاني لمساواته له في التعيين .