كتاب الاعتكاف
وفيه مسائل :
مسألة [ 1 ] : يجوز الاعتكاف في كل مسجد جامع مطلقا .
مسألة [ 2 ] : لو اعتكف خمس وجب السادس وهكذا .
مسألة [ 3 ] : لو نذر صوم يوم من اعتكاف وجب عليه أن يضم إليه آخرين
وينوي وجوبهما ، ولو فعل فيهما ما يوجب الإفطار لزمته الكفارة إن أخرهما مطلقا
أو قدمهما وكان بالجماع حسب .
مسألة [ 4 ] : صورة الشرط في الاعتكاف أن يقول : لله أن أعتكف ثلاثة أيام
وأن أرجع متى شئت ، وفي النذر عند الشروع فيه فله الرجوع حينئذ وإن لم
يحصل مانع الاستمرار .
مسألة [ 5 ] : الضابط فيما يتعلق بفساد الاعتكاف وجوب الكفارة في الثوالث
مطلقا وكذا في المعين زمانه ، ووجوب الكفارة بالجماع في الواجب مطلقا ،
ووجوب الاستئناف بغير الجماع في غير المعين من الواجب قبل الثالث ، وعدم
الينابيع الفقهية — صفحة 211
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١١