تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
كتاب الاعتكاف وفيه مسائل : مسألة [ 1 ] : يجوز الاعتكاف في كل مسجد جامع مطلقا . مسألة [ 2 ] : لو اعتكف خمس وجب السادس وهكذا . مسألة [ 3 ] : لو نذر صوم يوم من اعتكاف وجب عليه أن يضم إليه آخرين وينوي وجوبهما ، ولو فعل فيهما ما يوجب الإفطار لزمته الكفارة إن أخرهما مطلقا أو قدمهما وكان بالجماع حسب . مسألة [ 4 ] : صورة الشرط في الاعتكاف أن يقول : لله أن أعتكف ثلاثة أيام وأن أرجع متى شئت ، وفي النذر عند الشروع فيه فله الرجوع حينئذ وإن لم يحصل مانع الاستمرار . مسألة [ 5 ] : الضابط فيما يتعلق بفساد الاعتكاف وجوب الكفارة في الثوالث مطلقا وكذا في المعين زمانه ، ووجوب الكفارة بالجماع في الواجب مطلقا ، ووجوب الاستئناف بغير الجماع في غير المعين من الواجب قبل الثالث ، وعدم