ويصدق الارتماس إذا وارى رأسه وإن بقي ما عداه على الأحوط .
مسألة [ 14 ] : لا فرق في وجوب كفارة الجمع بالإفطار على المحرم الأصلي
والعارضي حتى أنه لو غصب رغيفا أو عنقود عنب تعددت الكفارة ، حينئذ ، ولا
فرق بين أن يكون صوم رمضان أو غيره كالنذر والعهد المعينين على الأقوى
واليمين كذلك ، أما قضاء رمضان فلا .
مسألة [ 15 ] : لو نوى الإفطار في يوم يعتقد وجوبه ، ثم جدد بعد الزوال لا
يجزئ قطعا ، وكذا لو كان يعتقد ندبه ثم نوى الإفطار ، ثم ظهر وجوبه بعد
الزوال لا يجزئ أيضا ، أما لو كان معتقد ندبه ثم نوى الإفطار قبل الزوال وجوبا
لحصول السبب يجزئ ، فكذا لو كان يعتقد وجوبه لسبب ذي بدل ثم نوى
الإفطار ثم جدد لظهور سبب آخر قبل الزوال يجزئ أيضا ، أما لو ظهر السبب
المعين بعد الزوال فجدد فلا يجزئ .
مسألة [ 16 ] : من أجنب فنام ناويا للغسل فأصبح ثم نوى في الليلة الثانية
كذلك وهلم جرا لم يجب عليه الكفارة .
مسألة [ 17 ] : لو أكل ناسيا فظن الفساد فأكل فلا كفارة عليه .
مسألة [ 18 ] : إذا وجر في حلقه لم يفطر وكذلك لو أكره عليه .
مسألة [ 19 ] : متعمد ترك غسل الجنابة الذي يجب عليه الكفارة هو أن ينتبه
ويتعمد ترك الغسل ، والذي ينام غير ناو للغسل أن ينام من غير أن ينوي
الغسل ولا عدمه ، والأول أوجد الضد وهو ترك الصوم .
الينابيع الفقهية — صفحة 199
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٩