تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ويصدق الارتماس إذا وارى رأسه وإن بقي ما عداه على الأحوط . مسألة [ 14 ] : لا فرق في وجوب كفارة الجمع بالإفطار على المحرم الأصلي والعارضي حتى أنه لو غصب رغيفا أو عنقود عنب تعددت الكفارة ، حينئذ ، ولا فرق بين أن يكون صوم رمضان أو غيره كالنذر والعهد المعينين على الأقوى واليمين كذلك ، أما قضاء رمضان فلا . مسألة [ 15 ] : لو نوى الإفطار في يوم يعتقد وجوبه ، ثم جدد بعد الزوال لا يجزئ قطعا ، وكذا لو كان يعتقد ندبه ثم نوى الإفطار ، ثم ظهر وجوبه بعد الزوال لا يجزئ أيضا ، أما لو كان معتقد ندبه ثم نوى الإفطار قبل الزوال وجوبا لحصول السبب يجزئ ، فكذا لو كان يعتقد وجوبه لسبب ذي بدل ثم نوى الإفطار ثم جدد لظهور سبب آخر قبل الزوال يجزئ أيضا ، أما لو ظهر السبب المعين بعد الزوال فجدد فلا يجزئ . مسألة [ 16 ] : من أجنب فنام ناويا للغسل فأصبح ثم نوى في الليلة الثانية كذلك وهلم جرا لم يجب عليه الكفارة . مسألة [ 17 ] : لو أكل ناسيا فظن الفساد فأكل فلا كفارة عليه . مسألة [ 18 ] : إذا وجر في حلقه لم يفطر وكذلك لو أكره عليه . مسألة [ 19 ] : متعمد ترك غسل الجنابة الذي يجب عليه الكفارة هو أن ينتبه ويتعمد ترك الغسل ، والذي ينام غير ناو للغسل أن ينام من غير أن ينوي الغسل ولا عدمه ، والأول أوجد الضد وهو ترك الصوم .