مسألة [ 6 ] : لو كان ناسيا في الصوم المندوب لم يفسد صومه .
مسألة [ 7 ] : لو أفطرت المرأة يوما من شهر رمضان ثم أعتقت عبدها عن
الكفارة ثم حاضت في أثناء النهار لم يبطل العتق ، وكذا حكم النفساء ، وكذا من
أفطر وحصل له سفر اضطراري ، وقيل : يبطل العتق في الجميع ولا كفارة .
مسألة [ 8 ] : قال : لو حاضت في أثناء الأيام الثلاثة في كفارة اليمين ، فالأقوى
انقطاع تتابعها ، وحكي في التحرير عن الشيخ : إنها تبني ، وفي البناء قوة .
مسألة [ 9 ] : لو غرق إنسان في ماء وعنده آخر وهو صائم في رمضان وما
يمكنه تخليصه حتى يفطر وجب عليه ويلزمه القضاء حسب ، والكفارة أحوط .
مسألة [ 10 ] : لا يصح الصوم من المستحاضة إذا كان دمها كثيرا إلا إذا
اغتسلت للصبح والظهر والعصر .
مسألة [ 11 ] : لو كان على الميت شهران متتابعان جاز أن يصوم الولي شهر
ويتصدق عن شهر ، ولو كان أربعة أشهر شهران وشهران متتابعان جاز أن يصوم
الولي من كل شهرين شهر ويتصدق عن شهر .
مسألة [ 12 ] : لو أمنى عن ملاعبة لامرأة ، فإن كانت محللة فكفارة واحدة ، وإن
كانت محرمة فثلاث لأنه أفطر على محرم ، وأما النظر فإن أمنى عقيبه وكان معتادا
لزمته الكفارة وإلا فلا .
مسألة [ 13 ] : قال الاغتماس ما كان في المائع والارتماس في المائع وغيره ،
الينابيع الفقهية — صفحة 198
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٨