تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
كتاب الصوم وهو توطين النفس من المكلف عن المفطرات مع النية ، وهو واجب ومستحب . فالواجب إما بأصل الشرع وهو رمضان لا غير . وصفة نيته عند هلاله : أصوم شهر رمضان من أوله إلى آخره مع ارتفاع الموانع لوجوبه علي قربة إلى الله . ثم ينوي كل ليلة فيقول : أصوم غدا من شهر رمضان أداء لوجوبه علي قربة إلى الله . ولا يجب قوله " من رمضان " ولا " الأداء " بل يستحب ، والأولى مستحبة لا يبطل بالإخلال بها ، والثانية متعينة ، ويقضى لو فات بسفر أو غيره . ونية قضائه : أصوم غدا قضاء عن رمضان لوجوبه علي قربة إلى الله . ونية القضاء عن الغير إن كان ممن يجب عليه القضاء يقول : أصوم غدا قضاء عما في ذمة فلان من الصوم الواجب عن كذا لوجوبه عليه بالأصالة وعلي بالتحمل قربة إلى الله . وإن لم يجب عليه فليقل : أصوم غدا قضاء عما في ذمة فلان من الصوم الواجب عن كذا لوجوبه عليه بالأصالة وندبه علي قربة إلى الله . ونية الإفطار بعد الغروب : أفطر من صوم رمضان قربة إلى الله .
الينابيع الفقهية — صفحة 141 | علي أصغر مرواريد