البواقي ، وفي القضاء يذكر عوض الأداء قضاء .
والعصر والعشاء الآخرة كالظهر والمغرب ثلاث ركعات ، والصبح
ركعتان .
وفي القضاء عن الغير إن كان بالاستئجار يقول :
أصلي فرض الظهر عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة وعلي بالاستئجار قضاء
قربة إلى الله .
وإن كان تبرعا يقول :
أصلي فريضة الظهر - مثلا - قضاء عن فلان لوجوبها عليه بالأصالة وندبها
علي قربة إلى الله .
ونية الاحتياط : أصلي ركعة أو ركعتين - مثلا - احتياطا لما سهوت به في
الفرض الفلاني أداء لوجوبه قربة إلى الله .
ونية سجدتي السهو : أسجد سجدتي السهو لوجوبهما قربة إلى الله .
ومحل نية سجدتي السهو عند وضع الجبهة على الأرض ، وكذا كل سجود
كقضاء سجدة الفائتة .
وسجدة العزيمة : أسجد سجدة التلاوة لوجوبها قربة إلى الله .
ونية صلاة الجمعة وهي ركعتان عوض الظهر ، وتجب بشروط السلطان
العادل أو نائبه ، والعدد وهو خمسة ، والخطبتان وهما قبل الصلاة ، والجماعة ، وألا
تكون بين جمعتين أقل من ثلاثة أميال ، وهذه الشروط تعتبر قبل الدخول في
الصلاة ، أما بعده في الاستدامة فلا ، ولا قضاء لو فات بل يصلي الظهر .
فمن الإمام : أصلي فريضة الجمعة إماما لوجوبها قربة إلى الله .
ومن المأموم : أصلي فريضة الجمعة مأموما لوجوبها قربة إلى الله .
ونية صلاة العيد وهي ركعتان : أصلي فرض عيد الفطر أو الأضحى لوجوبه
قربة إلى الله . وتستخص مع ما ذكرنا زيادة التكبير والقنوت في الأولى خمسا
وفي الثانية أربعا وشروطها كالجمعة .
الينابيع الفقهية — صفحة 578
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧٨