تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
البواقي ، وفي القضاء يذكر عوض الأداء قضاء . والعصر والعشاء الآخرة كالظهر والمغرب ثلاث ركعات ، والصبح ركعتان . وفي القضاء عن الغير إن كان بالاستئجار يقول : أصلي فرض الظهر عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة وعلي بالاستئجار قضاء قربة إلى الله . وإن كان تبرعا يقول : أصلي فريضة الظهر - مثلا - قضاء عن فلان لوجوبها عليه بالأصالة وندبها علي قربة إلى الله . ونية الاحتياط : أصلي ركعة أو ركعتين - مثلا - احتياطا لما سهوت به في الفرض الفلاني أداء لوجوبه قربة إلى الله . ونية سجدتي السهو : أسجد سجدتي السهو لوجوبهما قربة إلى الله . ومحل نية سجدتي السهو عند وضع الجبهة على الأرض ، وكذا كل سجود كقضاء سجدة الفائتة . وسجدة العزيمة : أسجد سجدة التلاوة لوجوبها قربة إلى الله . ونية صلاة الجمعة وهي ركعتان عوض الظهر ، وتجب بشروط السلطان العادل أو نائبه ، والعدد وهو خمسة ، والخطبتان وهما قبل الصلاة ، والجماعة ، وألا تكون بين جمعتين أقل من ثلاثة أميال ، وهذه الشروط تعتبر قبل الدخول في الصلاة ، أما بعده في الاستدامة فلا ، ولا قضاء لو فات بل يصلي الظهر . فمن الإمام : أصلي فريضة الجمعة إماما لوجوبها قربة إلى الله . ومن المأموم : أصلي فريضة الجمعة مأموما لوجوبها قربة إلى الله . ونية صلاة العيد وهي ركعتان : أصلي فرض عيد الفطر أو الأضحى لوجوبه قربة إلى الله . وتستخص مع ما ذكرنا زيادة التكبير والقنوت في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا وشروطها كالجمعة .