تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
أبو جعفر في الأول من النهاية إلى تحريمه معتمدا في التحريم على ما رواه عمار الساباطي وهو فطحي ، وقد روي من طريق العدول ما يعارض رواية عمار ، وأطلق ذلك الشيخ المفيد فقال : لا يجوز للمرء أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو في صف معه ، ومتى صلى وهي مسامتة له بطلت صلاته . وبيوت الخمر والنيران ، والموضع الذي يكون فيه بين يدي المصلي نار في مجمرة أو قنديل ، والموضع الذي يكون فيه بين يديه تماثيل غير مغطاة ، والموضع الذي يكون فيه سلاح مشهر ، والموضع الذي يكون فيه مصحف مفتوح وهو يحسن قراءته ، والموضع الذي فيه امرأة جالسة ، والموضع الذي فيه إنسان مواجه ، والموضع الذي في قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، والموضع الذي فيه نجاسة لا تتعدى إليه . وقال أبو الصلاح لا يجوز الوقوف في الصلاة على الأرض النجسة ولا يجوز السجود بشئ من الأعضاء السبع إلا على محل طاهر . وتكره الصلاة أيضا في سطح الكعبة في الفريضة خاصة دون النوافل ، وبه قال الشيخ أبو جعفر في النهاية في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان ، وقال في باب النفر من منى وفي مسائل الخلاف : لا يجوز أن يصلي الإنسان الفريضة في جوف الكعبة مع الاختيار . فصل [ المواضع التي تجوز العبادة فيها قبل دخول وقتها ] يجوز العبادة قبل دخول وقتها في خمسة عشر موضعا : نوافل الليل في أوله للمسافر والشاب الذي يغلبه النوم لرطوبة رأسه آخر الليل ، ونافلة الفجر قبل دخول وقت الفجر . وقال بعض الأصحاب : لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر ، والصحيح أن وقتها بعد صلاة الليل سواء كان قبل الفجر أو معه أو بعده للخبر الصحيح . وأذان الفجر قبل طلوع الفجر ، وقال ابن إدريس : وغسل يوم الجمعة ويوم
الينابيع الفقهية — صفحة 492 | علي أصغر مرواريد