تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا . والتكة من الإبريسم المحض للرجال ، على ما روي وهو مذهب أبي الصلاح . والتكة والقلنسوة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه ، على ما ذكره في المبسوط ، وجاء به أحاديث ، والصحيح أنه لا يجوز الصلاة فيهما . فصل [ في مواضع تكره الصلاة فيها ] يكره الصلاة في سبع وثلاثين موضعا مع الاختيار : وادي ضجنان ووادي الشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل ، وعلى القير ورد به خبر . وبين المقابر إلا إذا كان بينه وبينها عشرة أذرع أمامه وعن يمينه وشماله وخلفه ، ورواه عمار الساباطي في الجهات الأربع . والأرض الرملة ، والسبخة وجاء خبر صحيح في السبخة فإن كانت أرضا مستوية فلا بأس . ومعاطن الإبل فإن كنسها ورشها بالماء زالت الكراهة ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، والمزابل ، ومذابح الأنعام ، وقرى النمل ، وبطن الوادي ، والحمامات ، وجواد الطرق ، وبيوت الغائط ، وبيوت النيران ، وبيوت المجوس ، والكنائس ، والوحل ، والثلج ، وعلى كديس الحنطة ، وإن كان مطمئنا ، وإليه ذهب الشيخ في التهذيب وجاء به خبر صحيح . والموضع الذي يصلي فيه هو والمرأة معا إذا كانت بين يديه أو عن يمينه أو عن شماله ولم يكن بينها وبين عشرة أذرع على الصحيح من المذهب ، وبه قال المرتضى في مصباحه وجماعة من أصحابنا وهو اختيار ابن إدريس ، وذهب الشيخ
الينابيع الفقهية — صفحة 491 | علي أصغر مرواريد