ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به
خبرا مسندا .
والتكة من الإبريسم المحض للرجال ، على ما روي وهو مذهب
أبي الصلاح .
والتكة والقلنسوة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه ، على ما ذكره في
المبسوط ، وجاء به أحاديث ، والصحيح أنه لا يجوز الصلاة فيهما .
فصل
[ في مواضع تكره الصلاة فيها ]
يكره الصلاة في سبع وثلاثين موضعا مع الاختيار :
وادي ضجنان ووادي الشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل ، وعلى القير ورد
به خبر .
وبين المقابر إلا إذا كان بينه وبينها عشرة أذرع أمامه وعن يمينه وشماله
وخلفه ، ورواه عمار الساباطي في الجهات الأربع .
والأرض الرملة ، والسبخة وجاء خبر صحيح في السبخة فإن كانت أرضا
مستوية فلا بأس .
ومعاطن الإبل فإن كنسها ورشها بالماء زالت الكراهة ، ومرابط الخيل
والبغال والحمير ، والمزابل ، ومذابح الأنعام ، وقرى النمل ، وبطن الوادي ،
والحمامات ، وجواد الطرق ، وبيوت الغائط ، وبيوت النيران ، وبيوت المجوس ،
والكنائس ، والوحل ، والثلج ، وعلى كديس الحنطة ، وإن كان مطمئنا ، وإليه
ذهب الشيخ في التهذيب وجاء به خبر صحيح .
والموضع الذي يصلي فيه هو والمرأة معا إذا كانت بين يديه أو عن يمينه أو
عن شماله ولم يكن بينها وبين عشرة أذرع على الصحيح من المذهب ، وبه قال
المرتضى في مصباحه وجماعة من أصحابنا وهو اختيار ابن إدريس ، وذهب الشيخ
الينابيع الفقهية — صفحة 491
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩١