تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
فصل [ فيما يكره فيه الصلاة ] تكره الصلاة في ثمانية وعشرين شيئا : الثياب السود إلا العمامة ، والخف ، ويكره أيضا الإحرام فيها . وقال أبو الصلاح : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشدها كراهية الأسود ثم الأحمر ، والمشبع ، والمذهب والموشح ، والمموه ، والملحم بالحرير والذهب ، والثوب الشفاف إذا كان تحته ثوب آخر ، والثوب الواحد . والسنجاب على قول الشيخ أبي جعفر في الأول من النهاية وأكثر كتبه ، وإليه ذهب جماعة من أصحابنا ، والصحيح أنه لا يجوز ، وبه قال سيدنا المرتضى قدس الله روحه والشيخ أبو جعفر في الثاني من النهاية والأول من مسائل الخلاف وأبو الصلاح في الكافي ، وهو اختيار الفقيه محمد بن إدريس . والثوب الذي فوق جلد الثعلب أو تحته . وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز . والحرير المحض للنساء ، والعمامة بغير حنك ، والثوب المؤتزر به فوق القميص ، والثياب المنقوشة بالتماثيل ، والقميص المكفوف بالديباج أو الحرير المحض ، والثوب المشتمل به اشتمال الصماء وثوب الحائض إذا كانت متهمة ، وثوب شارب الخمر ومن لا يتحفظ من النجاسات إذا لم يعلم فيه نجاسة . وكلما لا ينم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة والنعل والخف والسيف والمنطقة والخاتم والسوار والخلخال والدملج وما أشبه ذلك إذا كان فيها نجاسة ، وجاء خبر مرسل يتضمن ما كان على الإنسان أو معه وفيه نجاسة . والخلاخل إذا كان لها صوت ، والأسورة كذلك ، واللثام إذا لم يمنع من القراءة ، فإن منع كانت الصلاة فيها غير جائزة ، وروي خبر : أما على الأرض فلا وأما على الدابة فلا بأس . والخاتم إذا كان فيه صورة ، والنقاب للمرأة ، والقباء إذا كان مشدودا إلا في حال الحرب . وقال الشيخ المفيد : لا يجوز ، وقال الشيخ في التهذيب : ذكر