فصل
[ فيما يكره فيه الصلاة ]
تكره الصلاة في ثمانية وعشرين شيئا :
الثياب السود إلا العمامة ، والخف ، ويكره أيضا الإحرام فيها . وقال
أبو الصلاح : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشدها كراهية الأسود ثم الأحمر ،
والمشبع ، والمذهب والموشح ، والمموه ، والملحم بالحرير والذهب ، والثوب
الشفاف إذا كان تحته ثوب آخر ، والثوب الواحد .
والسنجاب على قول الشيخ أبي جعفر في الأول من النهاية وأكثر كتبه ،
وإليه ذهب جماعة من أصحابنا ، والصحيح أنه لا يجوز ، وبه قال سيدنا المرتضى
قدس الله روحه والشيخ أبو جعفر في الثاني من النهاية والأول من مسائل
الخلاف وأبو الصلاح في الكافي ، وهو اختيار الفقيه محمد بن إدريس .
والثوب الذي فوق جلد الثعلب أو تحته . وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز .
والحرير المحض للنساء ، والعمامة بغير حنك ، والثوب المؤتزر به فوق
القميص ، والثياب المنقوشة بالتماثيل ، والقميص المكفوف بالديباج أو الحرير
المحض ، والثوب المشتمل به اشتمال الصماء وثوب الحائض إذا كانت متهمة ،
وثوب شارب الخمر ومن لا يتحفظ من النجاسات إذا لم يعلم فيه نجاسة .
وكلما لا ينم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة والنعل والخف
والسيف والمنطقة والخاتم والسوار والخلخال والدملج وما أشبه ذلك إذا كان
فيها نجاسة ، وجاء خبر مرسل يتضمن ما كان على الإنسان أو معه وفيه نجاسة .
والخلاخل إذا كان لها صوت ، والأسورة كذلك ، واللثام إذا لم يمنع من
القراءة ، فإن منع كانت الصلاة فيها غير جائزة ، وروي خبر : أما على الأرض فلا
وأما على الدابة فلا بأس .
والخاتم إذا كان فيه صورة ، والنقاب للمرأة ، والقباء إذا كان مشدودا إلا في
حال الحرب . وقال الشيخ المفيد : لا يجوز ، وقال الشيخ في التهذيب : ذكر
الينابيع الفقهية — صفحة 490
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٠