فصل
[ ما يجوز فيه الصلاة من اللباس ]
يجوز الصلاة في تسعة وعشرين شيئا :
القطن ، والكتان ، وجميع ما ينبت من الأرض من الحشيش والنبات ، وجلد
ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى ، فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو كان ميتا فلا يجوز
الصلاة فيه دبغ أم لم يدبغ ، وصوفه ، وشعره ، ووبره ، وروثه ، وعظمه ، ميتا كان
أو مذكى ، والخز الخالص والسنجاب على قول ، وبه قال الشيخ أبو جعفر في
الأول من النهاية ومعظم كتبه ، وإليه ذهب جماعة من أصحابنا .
والحرير المحض للنساء في حال الاختيار مع الكراهة ، وللرجال عند
الضرورة .
والثوب الإبريسم إذا كان سداه أو لحمته مما يجوز الصلاة فيه ، والذهب
للنساء إذا عمل منه ما يسترهن ، والحديد ، والصفر ، والرصاص ، والنحاس ،
والجوهر ، والصدف ، والطين والجص ، والنورة ، والخزف والآجر ، والصخر ،
والقرطاس ، والمسك ، والزباد ، والعنبر ، واللاذن والمن ، والغيم ، والثلج ،
والملح . جميع هذا إذا ستر العورة جازت الصلاة فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 489
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٩