تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
فصل [ ما يجوز فيه الصلاة من اللباس ] يجوز الصلاة في تسعة وعشرين شيئا : القطن ، والكتان ، وجميع ما ينبت من الأرض من الحشيش والنبات ، وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى ، فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه دبغ أم لم يدبغ ، وصوفه ، وشعره ، ووبره ، وروثه ، وعظمه ، ميتا كان أو مذكى ، والخز الخالص والسنجاب على قول ، وبه قال الشيخ أبو جعفر في الأول من النهاية ومعظم كتبه ، وإليه ذهب جماعة من أصحابنا . والحرير المحض للنساء في حال الاختيار مع الكراهة ، وللرجال عند الضرورة . والثوب الإبريسم إذا كان سداه أو لحمته مما يجوز الصلاة فيه ، والذهب للنساء إذا عمل منه ما يسترهن ، والحديد ، والصفر ، والرصاص ، والنحاس ، والجوهر ، والصدف ، والطين والجص ، والنورة ، والخزف والآجر ، والصخر ، والقرطاس ، والمسك ، والزباد ، والعنبر ، واللاذن والمن ، والغيم ، والثلج ، والملح . جميع هذا إذا ستر العورة جازت الصلاة فيه .