تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
مسألة 413 : إذا فرقهم في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم ركعة بطلت صلاة الجميع الإمام والمأموم . وقال أبو حنيفة : تصح صلاة الإمام ، وتبطل صلاة الطوائف . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : تصح صلاة الإمام والمأموم . والثاني : بطلت صلاته وصحت صلاة الطائفة الأولى والثانية ، وبطلت صلاة الثالثة والرابعة لأنهما دخلا في صلاة بعد فسادها وفسادها يكون عند الفراع من الركعتين . دليلنا : ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة ركعتان ، فإذا صلى أربعا لا يجزئه . وإذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ، ينبغي أن نقول أيضا ببطلان صلاتهم ، لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب ، وإذا كان ذلك غير مشروع وجب أن يكون باطلا . مسألة 414 : أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية ، وبه قال داود ، وهو أحد قولي الشافعي . والقول الثاني أن أخذه مستحب ، وبه قال أبو حنيفة . دليلنا : قوله تعالى : فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ، فأمرهم بأخذ السلاح ، والأمر يقتضي الوجوب . مسألة 415 : إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة ، فمسح بخرقة ، فمن أصحابنا من قال أنه يطهر ، وبه قال أبو حنيفة . ومنهم من قال لا يطهر إلا بالماء ، وبه قال الشافعي ، وهو الأحوط ، وقد مضت هذه المسألة . دليلنا : أنه قد ثبت نجاسته ، ولا يتحقق طهارته إلا بأن يغسل بالماء ،