طريق أو وضع حجرا فتعثر به انسان فمات فإن الدية يجب على فاعل ذلك دون
الكفارة ، ولا كفارة في قتل الكافر وإن كان قتله حراما كالذمي والمعاهد سواء كان
عمدا أو خطأ .
ولو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسلامه فإن كان لا لضرورة فالقود إن كان عمدا
والدية إن كان خطأ وعليه الكفارة ، وإن ظنه كافرا فلا قود وعليه الكفارة دون الدية ، لو
بان أسيرا ضمن الدية والكفارة لعجز الأسير عن التخلص .
وقاتل العمد إذا أخذت الدية منه صلحا وجبت الكفارة إجماعا ، وإن قتل
قودا قيل : لا تجب الكفارة في ماله .
ولو تعدد القاتل فعلى كل واحد كفارة كاملة ، ولا تسقط الكفارة بأمر المقتول
بقتل نفسه .
ولو قتل صبي أو مجنون مسلما ففي إيجاب الكفارة نظر أقربه العدم ،
والأقرب وجوبها على الذمي لكن تسقط بإسلامه وعلى قاتل نفسه .
ولو قتل من أباح الشرع قتله كالزاني بعد الإحصان وقاطع الطريق فلا
كفارة .
ولو تصادمت الحاملان ضمنت كل واحدة أربع كفارات إن ولجه الروح وإلا فلا
كفارة فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 636
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٣٦