تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الدم برمته إن شاؤوا قتلوا وتملكوا ما معه من مال وولد وإن شاؤوا استرقوه وولده وتصرفوا في ماله . والعبد يكافئ العبد والأمة الأمة في القود والدية ، فإن قتل العبد أمة أو الأمة عبدا فولي المقتول مخير بين القتل أو أخذ قيمة الأمة أو العبد من السيد . وحكم جماعة العبيد أو الإماء إذا قتلوا واحدا أو جماعة من الأحرار أو العبيد أو أهل الذمة ، أو كان قاتل الواحد منهم أو الجماعة واحدا أو جماعة ما تقدم بيان حكمه . وإذا اشترك العبد والحر والأمة والحرة والخنثى - الذي لم يبن أمره - في قتل فأراد ولي الدم الدية فهم متساوون في استحقاقها ، وإن أراد قتل أحدهم رد الباقون ما يجب عليه من أقساط الدية على ورثته ، وإن أراد قتل الجميع رد ولي الدم ما يفضل عن دية وليه على ورثتهم . وإذا قتل الخنثى - الذي لم يبن أمره - فأراد وليه الدية فله نصف دية الرجل ونصف دية المرأة حرا فحرا وعبدا فعبدا ، وإن أراد القود بحيث يصح فكانت دية قاتله تزيد على ديته لم يجز له ذلك حتى يرد الفضل على ولي المقاد منه . وتقاد أو لو الأرحام بعض ببعض إلا الأب بالابن . وإذا قتل الحر والعبد حرا فاختار وليه الدية فعلى الحر النصف وعلى سيد العبد النصف ، وإن أختار قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر ، وإن اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته ، وإن اختار قتل العبد قتله ويؤدى الحر إلى سيده نصف قيمته . ومن هدم على قوم دارا أو أضرم عليهم فيها نارا أو ثبق عليها ماءا فهو قاتل عمدا لمن يهلك بفعله واحدا كان أو جماعة . وإذا اشترك ثلاثة في قتل أمسك أحدهم وضرب الآخر والثالث عين لهم فالحكم أن يقتل القاتل ويخلد الممسك الحبس حتى يموت وتسمل عين الرقيب . وإذا أقر من يعتد بإقراره بقتل يوجب القود وأقر آخر بأنه أتاه خطأ فأولياء
الينابيع الفقهية — صفحة 90 | علي أصغر مرواريد