تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
حكم حر المسلم مع الحرة . فإن قتل الحر المسلم عبدا أو أمة فعليه قيمة كل منهما ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر وقيمة الأمة دية الحرة فترد إليها وينهك عقوبة ، وإن كان المقتول من رقيقه أغرمه السلطان قيمته وتصدق بها وبالغ في تأديبه وتلزمه الكفارة على كل حال ، فإن كان معتادا لقتل الرقيق ضريا عليه قتل لفساده في الأرض . وإن كان القاتلون جماعة فهم شركاء في دم من قتلوه ، وإن كان المقتول صغيرا أو مجنونا فعلى القاتل الدية دون القود ، وإن كان قاتلوا الأصاغر والمجانين جماعة أو المقتولين منهم جماعة فالحكم على ما تقدم . وإن قتل ذميا أو ذمية فعليه الدية ، فإن كان معتادا لقتل أهل الذمة ضربت عنقه لفساده في الأرض لا على جهة القصاص . وحكم المرأة الحرة المسلمة في قتل العبد أو الأمة أو الذمي أو الذمية أو الصغير أو المؤوف حكم الحر المسلم . فإذا قتل الصغير أو المؤوف العقل حرا أو عبدا مسلما ذميا ذكرا أو أنثى فعلى وليهما الدية ، فإن كان مقتول المؤوف العقل يعرض له بأذية فدفعه عن نفسه فقتله فلا دية له . وإذا قتل الذمي أو الذمية حرا مسلما أو عبدا أو حرة أو أمة مسلمة منفردين بذلك أو مشاركين فيه وجب قتل الذمي لخروجه بقتل المسلم عن الذمة ، والرجوع على تركته أو أهله بدية الحر وقيمة الرق أو ما يلحقه من قسط ذلك . وإن كان القاتل من أهل الذمة صغيرا أو مؤوفا فعلى وليهما دية ما جنياه ، وإن كان القاتل عبدا ذميا أو أمة قتلا ورجع على مولاهما بالدية ، وإذا قتل الواحد من أهل الذمة جماعة من المسلمين قتل ورجع على تركته بدياتهم ، وإن كان القاتلون جماعة والمقتول من المسلمين واحدا قتلوا جميعا لخروجهم عن الذمة ورجع على مواريثهم أو أوليائهم بدية المسلم . وإذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما أو حرة وجب تسليم كل منهما إلى ولي
الينابيع الفقهية — صفحة 89 | علي أصغر مرواريد