تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
وقضى أمير المؤمنين ع في الهاشمة عشرا من الإبل ، ورفع إلى علي ع جاريتان دخلتا إلى الحمام ، فافتضت إحديهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها بأرش البكارة . وإذا أسلم الرجل ثم قتل خطأ قسمت الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال . وقال رسول الله ص : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا أو وثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن . وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله ع عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شئ يعرف ؟ قال : بالساعات ، قال : وكيف بالساعات ؟ فقال : إن النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الأيمن من الأنف فإذا مضت الساعة صار إلى الأيسر فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم تحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه . وسئل عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، قال : إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة وإن كان يمر إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية . وسأل أبو بصير أبا عبد الله ع عن رجل قتل وليس له مال وعليه دين فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه الدين ؟ قال : إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهبوا أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا . وسأله هشام بن سالم عن رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار ، فامترط شعر رأسه ولحيته ولا ينبت أبدا قال : عليه الدية . واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن ، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأذنين ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية . وإذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه فإن كان أدى نصف مكاتبته فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ فإنه بمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف قوم
الينابيع الفقهية — صفحة 24 | علي أصغر مرواريد