وقضى أمير المؤمنين ع في الهاشمة عشرا من الإبل ، ورفع إلى علي
ع جاريتان دخلتا إلى الحمام ، فافتضت إحديهما الأخرى بإصبعها فقضى
على التي فعلت عقلها بأرش البكارة .
وإذا أسلم الرجل ثم قتل خطأ قسمت الدية على نحوه من الناس ممن أسلم
وليس له موال .
وقال رسول الله ص : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا أو
وثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن .
وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله ع عن رجل ضرب رجلا فنقص
بعض نفسه بأي شئ يعرف ؟ قال : بالساعات ، قال : وكيف بالساعات ؟
فقال : إن النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الأيمن من الأنف فإذا مضت الساعة
صار إلى الأيسر فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم تحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه .
وسئل عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، قال : إن كان البول يمر إلى الليل فعليه
الدية كاملة وإن كان يمر إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار
فعليه ثلث الدية .
وسأل أبو بصير أبا عبد الله ع عن رجل قتل وليس له مال وعليه دين
فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه الدين ؟ قال : إن أصحاب الدين هم
الخصماء للقاتل فإن وهبوا أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا .
وسأله هشام بن سالم عن رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار ، فامترط شعر
رأسه ولحيته ولا ينبت أبدا قال : عليه الدية .
واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن ، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها ، وفي
العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأذنين ثلث ديتها ، وفي الرجل
العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية .
وإذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه فإن كان أدى نصف مكاتبته فقأ عين
الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ فإنه بمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف قوم
الينابيع الفقهية — صفحة 24
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤