تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
فأدى بقدر ما أعتق منه . وإن فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه . واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا إقرارا ولا صلحا ، وكان أمير المؤمنين ع يجعل جناية المعتق على عاقلته خطأ كانت جنايته أو عمدا . وقال أبو عبد الله ع : قرأت في كتاب علي ع : لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته ديتها فإن لم يؤد إليها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك . وسأل أبو بصير أبا جعفر ع فقال : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها - وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما - قال : ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وأغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها . ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنى ثمانمائة درهم . ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار ، وإن حلق لحيته فعليه الدية . وكان أمير المؤمنين ع يفتي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الإبهام فإنه كان يقضى في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع لأن لها مفصلين . واعلم أن الأسنان ثمانية وعشرون سنا : اثنا عشر في مقاديم الفم وستة عشر في مؤخره ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسون دينارا وهي اثنا عشر فديتها كلها ستمائة دينار ، ودية كل سن من الأضراس على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا وهي ستة عشر ضرسا فديتها أربعمائة دينار ، فإن زاد في الأسنان واحد على ثمانية وعشرين التي هي الخلقة السوية فلا دية له لأنه قد زاد على ثمانية وعشرين وما نقص فلا دية له . وقضى أمير المؤمنين ع في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى