تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
بلغ ذلك رجعت المرأة إلى نصف دية الرجل وبقي الرجل على ما كان . وفي الظهر إذا كسر ثم صلح ثلث الدية ، فإن أصيب حتى صار بحيث لا ينزل في حال الجماع كان فيه الدية كاملة ، فإن أصيب الصلب فاحدودب منه الانسان كان فيه الدية كاملة ، وكذلك إن صار بحيث لا يقدر على القعود فيه الدية كاملة ، وفي النخاع إذا انقطع الدية كاملة . وإذا كسر بعصوص الانسان أو عجانه فلم يملك بوله أو غائطه ففيه الدية كاملة ، فإن أصابه سلس البول ودام إلى الليل فما زاد عليه كان فيه الدية كاملة وإن كان إلى الظهر ثلثي الدية وإن كان إلى ضحوة ثلث الدية ثم على هذا الحساب . وفي ذكر الرجل إذا قطعت حشفته فما زاد عليها الدية كاملة ، وفي فرج المرأة إذا قطع ديتها ، وفي ذكر العنين ثلث دية الصحيح . وفي الأنثيين معا الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، وقد روي : أن في اليسرى منهما ثلثي الدية وفي اليمنى ثلث الدية ، لأن الولد يكون من اليسرى . وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي أو مشى مشيا لا ينتفع به كان فيه ثمانمائة دينار . ومن أفضي جارية بأن يطأها قبل تسع سنين كان عليه ديتها كاملة ويلزم نفقتها إلى أن تموت ، فإن وطئها بعد تسع سنين فأفضاها لم يكن عليه شئ . ومن افتض جارية بإصبعه فذهب بعذرتها كان عليه مهر نسائها سواء كان الفاعل رجلا أو امرأة . وفي الرجلين معا الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، وفي أصابع الرجلين الدية كاملة وفي كل واحدة منهما عشر الدية ، وحكم المرأة حكم الرجل على ما قلناه في اليدين سواء وقد روي : أن في الإبهام منها ثلث دية الرجل والثلثين في الأربع أصابع ، كما ذكرناه في اليدين سواء .