بلغ ذلك رجعت المرأة إلى نصف دية الرجل وبقي الرجل على ما كان .
وفي الظهر إذا كسر ثم صلح ثلث الدية ، فإن أصيب حتى صار بحيث لا ينزل
في حال الجماع كان فيه الدية كاملة ، فإن أصيب الصلب فاحدودب منه الانسان
كان فيه الدية كاملة ، وكذلك إن صار بحيث لا يقدر على القعود فيه الدية كاملة ،
وفي النخاع إذا انقطع الدية كاملة .
وإذا كسر بعصوص الانسان أو عجانه فلم يملك بوله أو غائطه ففيه الدية
كاملة ، فإن أصابه سلس البول ودام إلى الليل فما زاد عليه كان فيه الدية كاملة
وإن كان إلى الظهر ثلثي الدية وإن كان إلى ضحوة ثلث الدية ثم على هذا
الحساب .
وفي ذكر الرجل إذا قطعت حشفته فما زاد عليها الدية كاملة ، وفي فرج المرأة
إذا قطع ديتها ، وفي ذكر العنين ثلث دية الصحيح .
وفي الأنثيين معا الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، وقد روي :
أن في اليسرى منهما ثلثي الدية وفي اليمنى ثلث الدية ، لأن الولد يكون من
اليسرى .
وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي أو مشى مشيا
لا ينتفع به كان فيه ثمانمائة دينار .
ومن أفضي جارية بأن يطأها قبل تسع سنين كان عليه ديتها كاملة ويلزم نفقتها
إلى أن تموت ، فإن وطئها بعد تسع سنين فأفضاها لم يكن عليه شئ .
ومن افتض جارية بإصبعه فذهب بعذرتها كان عليه مهر نسائها سواء كان
الفاعل رجلا أو امرأة .
وفي الرجلين معا الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، وفي أصابع
الرجلين الدية كاملة وفي كل واحدة منهما عشر الدية ، وحكم المرأة حكم الرجل
على ما قلناه في اليدين سواء وقد روي : أن في الإبهام منها ثلث دية الرجل والثلثين
في الأربع أصابع ، كما ذكرناه في اليدين سواء .
الينابيع الفقهية — صفحة 130
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٠