تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
فما أفصح به منها طرح عنه وما لم يفصح ألزم الدية بحساب ذلك لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين جزءا . وإذا كان لسانه صحيحا وادعى أنه لا يفصح بشئ من الحروف كان عليه القسامة حسب ما قدمناه ، وروي عن أمير المؤمنين ع قال : يضرب لسانه بإبرة فإن خرج منه دم أسود كان صادقا في قوله وإن خرج الدم أحمر كان كاذبا . وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية لسان الصحيح . وفي الأسنان كلها الدية كاملة ، والتي يقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا : ستة عشر منها في مآخير الفم واثنا عشر في مقاديمه ، فالتي هي في مآخير الفم لكل سن منها خمسة وعشرون دينارا فذلك أربعمائة دينار ، والتي في مقاديم الفم لكل سن منها خمسون دينارا فذلك ستمائة دينار الجميع ألف دينار ، وما زاد على ما ذكرناه في العدد فليس له دية مخصوصة إلا إذا قلعت مفردة فإن قلع السن الزائد مفردا كان فيه ثلث دية السن الأصلي ، وفي السن الأسود ربع دية السن الصحيح ، وإذا ضربت السن فلم تسقط لكنها اسودت أو انصدعت ففيها ثلثا دية سقوطها . ومن ضرب سن صبي بشئ فسقط انتظر به فإن نبتت لم يكن فيها قصاص وكان فيها الأرش ، ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك أن لو كان مملوكا ويعطي بحساب دية الحر منها إن شاء الله . وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإن نبتت كان فيها ثلث الدية . وفي العنق إذا كسر فصار الانسان منه أصور الدية كاملة . وفي اليدين جميعا الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، وفي أصابع اليدين الدية كاملة وفي كل واحدة منها عشر الدية ، وقد روي : أن في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية . وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الصحيحة . وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج أو خرج أسود عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير ، ويتساوى في ذلك دية الرجل والمرأة إلى أن يبلغ ثلث دية النفس فإذا