تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
سبيل . والمتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام ، فإن جاء المدعي ببينة أو فصل الحكم معه وإلا خلي سبيله . ومن قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع امرأته أو في داره قتل به أو يقيم البينة على ما قال . باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا : إذا قتل اثنان واحدا أو أكثر منهما عمدا كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوا واحدا منهم يختارونه ويؤدى الباقون على ورثته مقدار ما كان يصيبهم لو طولبوا بالدية ، فإن اختار أولياء المقتول قتلهم جميعا كان لهم ذلك إذا أدوا إلى ورثة المقتولين المقادين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه بينهم بالسوية . وإذا قتل نفسان واحدا بضربتين مختلفتين أو متفقتين بعد أن يكون القتل يحدث عن ضربهما كان الحكم فيه سواء لا يختلف ، فإن كان قتلهما خطأ كانت الدية على عاقلتهما بالسوية . وإذا اشترك نفسان في قتل رجل فقتله أحدهما وأمسكه الآخر قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت ، فإن كان معهما ثالث ينظر لهما سملت عينه . وإذا قتلت امرأتان رجلا عمدا قتلتا به جميعا ، فإن كن أكثر من اثنتين كان لهم قتلهن ويؤدوا ما يفضل عن دية صاحبهم على أوليائهن يقسمونه بينهم بالحصص ، وإن كان قتلهن خطأ كانت على عاقلتهن بالسوية . فإن قتل رجل وامرأة رجلا كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا ويؤدون إلى أولياء الرجل نصف ديته خمسة آلاف درهم ، فإن اختاروا قتل المرأة كان لهم قتلهما ويأخذون من الرجل خمسة آلاف درهم وإن اختاروا قتل الرجل كان لهم قتله وتؤدي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة درهم ، فإن أراد أولياء المقتول الدية كان نصفها على الرجل ونصفها على المرأة سواء ، وإن كان قتلهما
الينابيع الفقهية — صفحة 114 | علي أصغر مرواريد