سبيل .
والمتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام ، فإن جاء المدعي ببينة أو فصل
الحكم معه وإلا خلي سبيله .
ومن قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع امرأته أو في داره قتل به أو يقيم البينة
على ما قال .
باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا :
إذا قتل اثنان واحدا أو أكثر منهما عمدا كان أولياء المقتول مخيرين بين أن
يقتلوا واحدا منهم يختارونه ويؤدى الباقون على ورثته مقدار ما كان يصيبهم لو
طولبوا بالدية ، فإن اختار أولياء المقتول قتلهم جميعا كان لهم ذلك إذا أدوا إلى
ورثة المقتولين المقادين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه بينهم بالسوية .
وإذا قتل نفسان واحدا بضربتين مختلفتين أو متفقتين بعد أن يكون القتل يحدث
عن ضربهما كان الحكم فيه سواء لا يختلف ، فإن كان قتلهما خطأ كانت الدية
على عاقلتهما بالسوية .
وإذا اشترك نفسان في قتل رجل فقتله أحدهما وأمسكه الآخر قتل القاتل
وحبس الممسك حتى يموت ، فإن كان معهما ثالث ينظر لهما سملت عينه .
وإذا قتلت امرأتان رجلا عمدا قتلتا به جميعا ، فإن كن أكثر من اثنتين كان
لهم قتلهن ويؤدوا ما يفضل عن دية صاحبهم على أوليائهن يقسمونه بينهم
بالحصص ، وإن كان قتلهن خطأ كانت على عاقلتهن بالسوية .
فإن قتل رجل وامرأة رجلا كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا ويؤدون إلى أولياء
الرجل نصف ديته خمسة آلاف درهم ، فإن اختاروا قتل المرأة كان لهم قتلهما
ويأخذون من الرجل خمسة آلاف درهم وإن اختاروا قتل الرجل كان لهم قتله
وتؤدي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة درهم ، فإن أراد أولياء
المقتول الدية كان نصفها على الرجل ونصفها على المرأة سواء ، وإن كان قتلهما
الينابيع الفقهية — صفحة 114
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٤