والحر والعبد والمحصن وغير المحصن والعاقل والمجنون إذا كان فاعلا وأوقبوا
سواء في استحقاق الحد ، واللوط يثبت بمثل ما يثبت به الزنى من البينة والإقرار على
الوجوه المذكورة على سواء ، وحد المفعول به إذا كان عاقلا مثل حد الفاعل ، ومن
قبل غلاما عزر فإن كان الغلام محرما له غلظ التعزير .
فصل في بيان أحكام السحق :
إنما يثبت السحق بالبينة أو الإقرار على حد ثبوت الزنى واللواط بهما ، والحد
فيه مثل الحد في الزنى ، ويعتبر فيه الإحصان وفقده على حد اعتبارهما في الزنى ،
وحكم اختلاف المتساحقتين من العقل والجنون والبلوغ والطفولة والحرية والأموة
على حد اختلاف من تلوط بغيره في لزوم الحد أو التأديب .
فصل في بيان حد القيادة :
القيادة الجمع بين الفاجرين للفجور والحد فيها ثلاثة أرباع حد الزنى ، فإن
كان الجامع بينهما رجلا زيد له حلق الرأس والإشهار به في البلد ، فإن عاد ثانية
أعيد الحد عليه ونفي من بلده إلى بلد آخر وليس على النساء حلق ولا نفي ولا
إشهار ، ويثبت بشاهدين أو بإقراره ، وفي الرمي بها التعزير دون الحد في الفرية .
فصل في بيان الحد على وطء الميت والبهيمة والاستمناء باليد :
الموطوء ميتا امرأة وغلام ، وامرأة أجنبية وغير أجنبية .
فإن وطئ الرجل ميتة أجنبية لزمه حد الزنى مغلظا لانتهاكه حرمة الأموات
وغير الأجنبية إذا كانت زوجته أو أمته فيه التعزير ، وحد العبد على النصف من حد
الحر والحرة والأمة والمسلمة والذمية سواء .
وإن وطئ غلاما ميتا كان بمنزلة اللواط ، ويثبت بشاهدين وبإقرار الفاعل
مرتين وإن وطئ بهيمة له ولم يؤكل لحمها أخرجت من البلد إلى آخر وبيعت فيها .
الينابيع الفقهية — صفحة 314
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٤