أزواجكم إن لم يكن لهن ولد .
والباب الثاني : سهم الأم مع الأب ، قال الله عز وجل : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه
الثلث .
والباب الثالث : سهم الزوجة مع ذوي الأرحام ، قال الله عز وجل : ولهن الربع مما تركتم
إن لم يكن لكم ولد .
والباب الرابع : سهم الأخ من الأم مع الإخوة من الأب ، قال الله عز وجل : وإن كان رجل
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس .
والباب الخامس : سهم الأبوين مع الولد ، قال الله عز وجل : ولأبويه لكل واحد منهما
السدس مما ترك إن كان له ولد .
والباب السادس سهم الزوجة مع الولد ، قال الله عز وجل : فإن كان لكم ولد فلهن
الثمن مما تركتم .
فصل :
ثم قد يتفرع من هذه الستة الأبواب ستة أبواب أخر يبني عليها الحساب المستخرج به
الحقوق من المواريث الواجبات على الأصل الذي رسمناه فيه وبيناه .
فمن ذلك باب الأزواج وذوي الأرحام من الكلالة وغيرهم ، وهو على ضربين لكل
ضرب منهما باب على الانفراد :
أحدهما :
سهام ذوي الأرحام المسماة مع الأزواج والإخوة والأخوات من الأب والأم معا . أو
من الأب وحده أو من الأم خاصة ، فلا ينقص الأزواج عن فرضهم الأعلى مع أحد من سميناه
أو جماعتهم ، وتختلف سهام ذوي الأرحام معهم بحسب اجتماعهم وافتراقهم فينقص
بعضهم عن الفرض المسمى له في حال مخصوصة ويزاد في حالة أخرى من جهة الرد عليه
بالرحم التي استحق بها الميراث .
الينابيع الفقهية — صفحة 46
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦