تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
أزواجكم إن لم يكن لهن ولد . والباب الثاني : سهم الأم مع الأب ، قال الله عز وجل : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث . والباب الثالث : سهم الزوجة مع ذوي الأرحام ، قال الله عز وجل : ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد . والباب الرابع : سهم الأخ من الأم مع الإخوة من الأب ، قال الله عز وجل : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . والباب الخامس : سهم الأبوين مع الولد ، قال الله عز وجل : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد . والباب السادس سهم الزوجة مع الولد ، قال الله عز وجل : فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم . فصل : ثم قد يتفرع من هذه الستة الأبواب ستة أبواب أخر يبني عليها الحساب المستخرج به الحقوق من المواريث الواجبات على الأصل الذي رسمناه فيه وبيناه . فمن ذلك باب الأزواج وذوي الأرحام من الكلالة وغيرهم ، وهو على ضربين لكل ضرب منهما باب على الانفراد : أحدهما : سهام ذوي الأرحام المسماة مع الأزواج والإخوة والأخوات من الأب والأم معا . أو من الأب وحده أو من الأم خاصة ، فلا ينقص الأزواج عن فرضهم الأعلى مع أحد من سميناه أو جماعتهم ، وتختلف سهام ذوي الأرحام معهم بحسب اجتماعهم وافتراقهم فينقص بعضهم عن الفرض المسمى له في حال مخصوصة ويزاد في حالة أخرى من جهة الرد عليه بالرحم التي استحق بها الميراث .