تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
والضرب الآخر : سهام العصبة وذوي الأرحام الذين ليست لهم فروض مسماة مع الأزواج كالعمومة والعمات والخؤولة والخالات وأبنائهم القائمين مقامهم بعدهم في استحقاق الميراث وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات ، فلا ينقص أيضا الأزواج معهم عن أعلى سهامهم في هذا الباب ، ويجري ذو والأرحام ممن سميناه في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة المقدم ذكرهم من الإخوة والأخوات . والباب الثالث : سهم الأزواج مع الوالدين خاصة فلهم السهم الأعلى هاهنا أيضا على ما قدمناه ، والباقي للأبوين على حسب فرائضهم مع أسباب الحجب الحاصلة إذ ذاك وعدمها بما تضمنه نص القرآن . الباب الرابع : سهم الأزواج مع الوالدين والولد فيحطون هاهنا عن أعلى السهمين إلى دونهما بحكم القرآن ، ويكون للوالدين مع الولد الزيادة على أقل سهميهما في حالة ويكون عليهما في حالة أخرى النقصان وإن لم ينقصا عن أدون سهميهما على حال . والباب الخامس : سهام من له سببان يستحق بهما الميراث مع من له سبب واحد فيه على الاختصاص كزوج هو ابن عم وابن خال ، فللزوج النصف بالتسمية من جهة الزوجية والثلثان مما يبقى بالرحم ، ولابن الخال الثلث الباقي برحمه على حسب فرائض من تقربا به من العمومة الخؤولة كما بيناه فيما سلف وشرحناه . ولو كان بدل الزوج زوجة هي ابنة عم وبدل ابن الخال ابنة الخال ، أو كانت الزوجة ابنة خال أو ابنة خالة والآخر ابن عم أو ابنة عم أو عمة لكان الحكم فيه ما رسمناه .