والضرب الآخر :
سهام العصبة وذوي الأرحام الذين ليست لهم فروض مسماة مع الأزواج كالعمومة
والعمات والخؤولة والخالات وأبنائهم القائمين مقامهم بعدهم في استحقاق الميراث وأبناء
الإخوة وأبناء الأخوات ، فلا ينقص أيضا الأزواج معهم عن أعلى سهامهم في هذا الباب ،
ويجري ذو والأرحام ممن سميناه في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة
المقدم ذكرهم من الإخوة والأخوات .
والباب الثالث :
سهم الأزواج مع الوالدين خاصة فلهم السهم الأعلى هاهنا أيضا على ما قدمناه ، والباقي
للأبوين على حسب فرائضهم مع أسباب الحجب الحاصلة إذ ذاك وعدمها بما تضمنه نص
القرآن .
الباب الرابع :
سهم الأزواج مع الوالدين والولد فيحطون هاهنا عن أعلى السهمين إلى دونهما بحكم
القرآن ، ويكون للوالدين مع الولد الزيادة على أقل سهميهما في حالة ويكون عليهما في حالة
أخرى النقصان وإن لم ينقصا عن أدون سهميهما على حال .
والباب الخامس :
سهام من له سببان يستحق بهما الميراث مع من له سبب واحد فيه على الاختصاص
كزوج هو ابن عم وابن خال ، فللزوج النصف بالتسمية من جهة الزوجية والثلثان مما
يبقى بالرحم ، ولابن الخال الثلث الباقي برحمه على حسب فرائض من تقربا به من
العمومة الخؤولة كما بيناه فيما سلف وشرحناه . ولو كان بدل الزوج زوجة هي ابنة عم وبدل
ابن الخال ابنة الخال ، أو كانت الزوجة ابنة خال أو ابنة خالة والآخر ابن عم أو ابنة عم
أو عمة لكان الحكم فيه ما رسمناه .
الينابيع الفقهية — صفحة 47
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧