تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
له من تركته بحساب ما عتق منه . وإذا كان عبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه كان الحكم في ميراثه كحكم المكاتب سواء يرث ويورث بحساب الحرية فيه . باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس : وإذا خلف الانسان وارثا يشتبه حاله بحال الذكر والأنثى لأن له فرجين أحدهما فرج الرجال والآخر فرج النساء وجب أن يعتبر بالبول ، فإن بال من أحدهما دون الآخر قضي له بحكم ما بال منه فإن بال منهما جميعا نظر من أيهما ينقطع آخرا فيحكم له بحكمه ، فإن بال منهما جميعا وقطع منهما جميعا ورث ميراث الرجال والنساء فأعطي نصف سهم الأنثى ونصف سهم الذكر . وإذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يورث القرعة فيكتب على سهم : عبد الله ، ويكتب على سهم : أمة الله ، ويجعلان في سهام مبهمة وتخلط ويدعو المقرع وهو إمام الجماعة ، فإن لم يحضر إمام كان للحاكم أن يتولى ذلك ، فإن لم يكن حاكم عادل تولاها فقيه القوم وصالحهم . فيقول : اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا الشخص لنحكم فيه بحكمك ، ثم يؤخذ سهم ، فإن خرج على سهم عبد الله حكم له بحكم الذكور ، وإن خرج عليه أمة الله حكم له بحكم الإناث . وإذا خلف الميت شخصا له رأسان أو بدنان على حقو واحد ترك حتى ينام ثم ينبه أحدهما فإن انتبه والآخر نائم فهما اثنان وإن انتبها جميعا معا فهما واحد . باب مواريث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة : ويرث أهل الاسلام بالنسب والسبب أهل الكفر والإسلام ، ولا يرث كافر مسلما على حال ، فإن ترك اليهودي أو النصراني أو المجوسي ابنا مسلما وابنا على ملته فميراثه عند آل محمد ع لابنه المسلم دون الكافر . ولو ترك أخا مسلما وابنا كافرا حجب الأخ المسلم الابن عن الميراث وكان أحق به من الابن الكافر وجرى الابن الكافر بكفره