تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
على بدينار الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به . فقال له يا دينار أدخلها بيتا وعرها من ثيابها ومرها أن تشد مئزرها وعد أضلاعها . ففعل دينار ذلك ، فكان أضلاعها سبعة عشر ضلعا ، تسعة في اليمين وثمانية في الشمال فألبسها ثياب الرجال : القلنسوة والنعلين وألقي عليها الرداء وألحقها بالرجال . فقال زوجها يا أمير المؤمنين ابنة عمي وقد ولدت مني تلحقها بالرجال ؟ فقال : أني : حكمت فيها بحكم الله تعالى ، إن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى وأضلاع الرجال تنقص ، وأضلاع النساء تمام . باب ميراث ابن الملاعنة إذا ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه وكان ميراثه لأقربائه فإن لم يكن ، فلإمام المسلمين ، إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن . وإن مات الابن لم يرثه الأب . وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله ، فميراثه كله لأمه فإذا ترك ابنته وأخته فميراثه كله لا بنته . وإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما فإن ترك أخته لأمه وجده لأبيه فالمال لأخته . وإن ترك جدته ، أم أمه وجده ، أبا أمه ، كان المال بينهما وإن ترك ابن أخت وجده : أبا أمه ، كان المال بينهما سواء : لأنهما يتقربان إليه بقرابة واحدة . وإن ترك جده وجدته ، أبا أمه وأم أمه فالمال بينهما . وهكذا يجري مواريث قراباته من قبل الأم ولا يرث ميراث الأب واحد . باب ميراث أهل الملل لا يتوارث أهل ملتين . ونحن نرثهم ولا يرثوننا .