تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وإذا مات مسلم وذمي وترك ابنا مسلما وابنا ذميا ، كان المال للابن المسلم دون الذمي . وكذلك إن مات وترك ابنا ذميا وابن ابن مسلم أو ابن ابنة أو ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو من قرب نسبه إليه أو بعد ، مسلما كان الميت أو ذميا ، فكان المال للمسلم دون الذمي لأن الاسلام لم يزده إلا عزا . باب ميراث من لا وارث له قال الصادق ع : من مات ولا وارث له ، فماله لإمام المسلمين . باب نادر قال الصادق ع : إن الله عز وجل آخى بين الأرواح في الأظلة ، قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام ، فإذا قام قائمنا أهل البيت ، ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورث الأخ من الولادة