وإذا مات مسلم وذمي وترك ابنا مسلما وابنا ذميا ، كان المال للابن المسلم
دون الذمي . وكذلك إن مات وترك ابنا ذميا وابن ابن مسلم أو ابن ابنة أو ابن أخ أو
ابن عم أو ابن خال أو من قرب نسبه إليه أو بعد ، مسلما كان الميت أو ذميا ، فكان المال
للمسلم دون الذمي لأن الاسلام لم يزده إلا عزا .
باب ميراث من لا وارث له
قال الصادق ع : من مات ولا وارث له ، فماله لإمام المسلمين .
باب نادر
قال الصادق ع : إن الله عز وجل آخى بين الأرواح في الأظلة ، قبل أن
يخلق الأجساد بألفي عام ، فإذا قام قائمنا أهل البيت ، ورث الأخ الذي آخى بينهما في
الأظلة ولم يورث الأخ من الولادة
الينابيع الفقهية — صفحة 25
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥