أخرجت منه السهام صحاحا ، وكذلك القول في فريضة إخوة الأم والزوجة أو الزوج عملها
كالأول ، فإن كان ما يستحقه كل واحد من الكلالتين ينكسر عليهم ضربت سهام كل واحد
من أهل الكلالتين في سهام الأخرى ، فما بلغ ضرب في أصل الفريضة فما بلغ أخرجت منه
السهام صحاحا .
فإن كان في الفريضة ذوو سهام مسماة ورد ينكسر ، كزوج وأحد الأبوين وبنت فأصل
الفريضة من اثني عشر ، للزوج الربع ثلاثة ولأحد الأبوين السدس سهمان وللبنت النصف
ستة أسهم ، يبقى سهم ينكسر في الرد على البنت والأب ، فالوجه أن يضرب سهامهما وهي
أربعة في أصل الفريضة وهي اثنا عشر فتصير ثمانية وأربعين سهما ، للزوج الربع اثنا
عشر سهما ولأحد الأبوين السدس ثمانية أسهم وللبنت النصف أربعة وعشرون سهما ،
ويبقى أربعة أسهم للبنت ثلاثة أسهم ولأحد الأبوين سهم ، ثم على هذا الوجه يجري حكم
حساب جميع الفرائض فليعمل بحسبه .
واستقصاء مسائل جميع الفرائض في القسمة وما يتفرع منها ويتناسخ يخرج عن
الغرض بهذا المختصر وفيما ذكرناه بلغة لمن فهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 114
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٤