تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
أخرجت منه السهام صحاحا ، وكذلك القول في فريضة إخوة الأم والزوجة أو الزوج عملها كالأول ، فإن كان ما يستحقه كل واحد من الكلالتين ينكسر عليهم ضربت سهام كل واحد من أهل الكلالتين في سهام الأخرى ، فما بلغ ضرب في أصل الفريضة فما بلغ أخرجت منه السهام صحاحا . فإن كان في الفريضة ذوو سهام مسماة ورد ينكسر ، كزوج وأحد الأبوين وبنت فأصل الفريضة من اثني عشر ، للزوج الربع ثلاثة ولأحد الأبوين السدس سهمان وللبنت النصف ستة أسهم ، يبقى سهم ينكسر في الرد على البنت والأب ، فالوجه أن يضرب سهامهما وهي أربعة في أصل الفريضة وهي اثنا عشر فتصير ثمانية وأربعين سهما ، للزوج الربع اثنا عشر سهما ولأحد الأبوين السدس ثمانية أسهم وللبنت النصف أربعة وعشرون سهما ، ويبقى أربعة أسهم للبنت ثلاثة أسهم ولأحد الأبوين سهم ، ثم على هذا الوجه يجري حكم حساب جميع الفرائض فليعمل بحسبه . واستقصاء مسائل جميع الفرائض في القسمة وما يتفرع منها ويتناسخ يخرج عن الغرض بهذا المختصر وفيما ذكرناه بلغة لمن فهم .