تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
كانوا ثلاثة يتساوون لكل واحد منهم سهما ، وإن اختلفوا فزادوا أو نقصوا ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما انتهت إليه أخرجت منه السهام صحاحا ، مثال ذلك : ثلاثة بنين وبنتان مع زوج ، أو ثلاثة إخوة لأب وأختان مع زوجة ، فسهام كل مع ذي الربع ثمانية تضرب في أصل الفريضة وهي أربعة تصير اثنين وثلاثين سهما ، لذي الربع ثمانية أسهم ولكل ذكر من الولد أو الإخوة ستة أسهم ولكل أنثى ثلاثة أسهم ، ثم على هذا يجري الحكم في حساب سهام جميع من يرث معه ذو الربع . ومن ذلك فريضة السدس وأصلها من ستة ، لذي السدس سهم ولمشاركيه إن كانوا خمسة يتساوون لكل واحد سهم ، وإن كانوا أخوين لأب وأخت أو ابنين وبنت فلكل ذكر سهمان وللأنثى سهم ، وإن زادت السهام عليهم أو نقصت ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه صحاحا ، مثال ذلك : ثلاثة إخوة لأب وأربع أخوات له مع أخ لأم ، أو ثلاثة بنين وأربع بنات مع أحد الأبوين ، فسهامهم عشرة تضرب في الأصل فتصير ستين سهما ، لذي السدس عشرة أسهم ولكل واحد من الذكور عشرة أسهم ولكل أنثى خمسة أسهم ، ثم على هذا يجري حساب هذه الفريضة بالغا ما بلغ أهلها . ومن ذلك فريضة الثمن وأصلها من ثمانية ، لذي الثمن واحد وتبقى سبعة ، فإن كان مشاركوه ممن تصح قسمتها عليهم صحاحا قسمت ، وإن انكسرت عليهم ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منها السهام صحاحا ، مثال ذلك : خمس بنين أو ابنان وبنت أو ابن وثلاث بنات ، سهامهم خمسة تضرب في الفريضة وهي ثمانية فتصير أربعين سهما ، لذي الثمن خمسة ويبقى خمسة وثلاثون سهما لكل واحد من البنين الخمس سبعة أسهم ولكل واحد من الابنين مع البنت أربعة عشر سهما وللبنت سبعة أسهم ، وللابن أربعة عشر سهما ولكل بنت من الثلاث سبعة أسهم ، ثم على هذا تجري القسمة في هذه الفريضة بالغا ما بلغت سهام أهلها . فإن اجتمع في الفريضة ربع وسدس وهي فريضة الزوجة مع واحد الإخوة من الأم وإخوة الأب فأصلها من اثني عشر ، للزوجة ثلاثة وللأم سهمان ويبقى سبعة لكلالة الأب ، فإن أمكنت قسمتها عليهم صحاحا وإلا ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت