كانوا ثلاثة يتساوون لكل واحد منهم سهما ، وإن اختلفوا فزادوا أو نقصوا ضربت
سهامهم في أصل الفريضة فما انتهت إليه أخرجت منه السهام صحاحا ، مثال ذلك : ثلاثة
بنين وبنتان مع زوج ، أو ثلاثة إخوة لأب وأختان مع زوجة ، فسهام كل مع ذي الربع ثمانية
تضرب في أصل الفريضة وهي أربعة تصير اثنين وثلاثين سهما ، لذي الربع ثمانية أسهم
ولكل ذكر من الولد أو الإخوة ستة أسهم ولكل أنثى ثلاثة أسهم ، ثم على هذا يجري الحكم
في حساب سهام جميع من يرث معه ذو الربع .
ومن ذلك فريضة السدس وأصلها من ستة ، لذي السدس سهم ولمشاركيه إن كانوا
خمسة يتساوون لكل واحد سهم ، وإن كانوا أخوين لأب وأخت أو ابنين وبنت فلكل ذكر
سهمان وللأنثى سهم ، وإن زادت السهام عليهم أو نقصت ضربت سهامهم في أصل
الفريضة فما بلغت أخرجت منه صحاحا ، مثال ذلك : ثلاثة إخوة لأب وأربع أخوات له مع
أخ لأم ، أو ثلاثة بنين وأربع بنات مع أحد الأبوين ، فسهامهم عشرة تضرب في الأصل فتصير
ستين سهما ، لذي السدس عشرة أسهم ولكل واحد من الذكور عشرة أسهم ولكل أنثى
خمسة أسهم ، ثم على هذا يجري حساب هذه الفريضة بالغا ما بلغ أهلها .
ومن ذلك فريضة الثمن وأصلها من ثمانية ، لذي الثمن واحد وتبقى سبعة ، فإن
كان مشاركوه ممن تصح قسمتها عليهم صحاحا قسمت ، وإن انكسرت عليهم ضربت
سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منها السهام صحاحا ، مثال ذلك : خمس
بنين أو ابنان وبنت أو ابن وثلاث بنات ، سهامهم خمسة تضرب في الفريضة وهي ثمانية
فتصير أربعين سهما ، لذي الثمن خمسة ويبقى خمسة وثلاثون سهما لكل واحد من البنين
الخمس سبعة أسهم ولكل واحد من الابنين مع البنت أربعة عشر سهما وللبنت سبعة
أسهم ، وللابن أربعة عشر سهما ولكل بنت من الثلاث سبعة أسهم ، ثم على هذا تجري
القسمة في هذه الفريضة بالغا ما بلغت سهام أهلها .
فإن اجتمع في الفريضة ربع وسدس وهي فريضة الزوجة مع واحد الإخوة من الأم
وإخوة الأب فأصلها من اثني عشر ، للزوجة ثلاثة وللأم سهمان ويبقى سبعة لكلالة الأب ،
فإن أمكنت قسمتها عليهم صحاحا وإلا ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت
الينابيع الفقهية — صفحة 113
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٣