تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ومنع من منعه الإخوة مقامهم ، يرث الواحد من ولد الأخ أو الأخت أو الجماعة ميراث أبيه أو أمه ، للواحد جميع السهم وللجماعة من قبل الأب أو الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن قبل الأم خاصة الذكر والأنثى سواء كآبائهم . ولا يرث أحد من ولد الإخوة مع واحد الإخوة ولا جميعهم ، لا يرث ابن الأخ للأب والأم مع الأخت للأم ، وولد الإخوة الأدنون أحق بالإرث ممن هبط عنهم بدرجة ، ثم هكذا ذو الرتبتين أولى من ذوي الثلاث وذو الثلاث أولى من ذي الأربع ، وإن كان الأدنى ابن أخت لأم والأبعد ابن ابن أخ لأب وأم . فإن كان مع أحد الكلالتين زوج أو زوجة فله النصف ولها الربع والباقي للكلالة بحسب فرائضهم المبينة ، وإن اجتمع الكلالتان فللزوج أو الزوجة فرضه ولواحد كلالة الأم السدس وللاثنين فما زاد عليهما الثلث كاملا ، وما يبقى لكلالة الأب أو الأب والأم واحدا كانوا أم جماعة يقسم بينهم بحسب ما فرض لهم . وحكم ولد الإخوة مع الأزواج حكم آبائهم ، وحكم الأجداد والجدات وإن علوا مع الإخوة حكم الأجداد الأدنين بشرط فقدهم ، ويترتبون في التوريث ترتب ولد الولد ، فلا يرث من علا بدرجتين مع الجد الأدنى ولا ذو الثلاث درج مع ذي الدرجتين هكذا أبدا إذا كانوا متساوين في الكلالة ، فإن اختلفوا لم يحجب بعضهم بعضا ( كما ) لا يحجب الجد الأدنى من قبل الأب أو الأم الأعلى من قبل الأم أو الأب . وثالث المستحقين الأعمام والعمات والخؤولة والخالات ، لواحدهم إذا انفرد جميع المال عما كان أم عمة خالا أو خالة ، فإن انفرد بالإرث أحد الكلالتين فلهم جميع المال قسمة ، كلالة الأم الذكر والأنثى سواء وكلالة الأب للذكر سهمان وللأنثى سهم ، وإن اجتمع الكلالتان فلواحد كلالة الأم خالا كان أو خالة ولجميعهم الثلث يتساوون فيه والباقي لكلالة الأب واحدا كان منها عما أو عمة جماعة للذكر سهمان وللأنثى سهم . فإن اختلفت جهات أحد الكلالتين كعم أو عمة أو أعمام لأب ، وعم أو عمة أو أعمام لأم ، وعم أو عمة أو أعمام لأب وأم فلو أحد الأعمام للأم السدس ولجميعهم الثلث والباقي لأعمام الأب والأم واحدا كانوا أم جماعة دون أعمام الأب خاصة ، وكذلك القول في الأخوال المتفرقة .