تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
والخالة أحق من ابن العم ، وبنت العمة والخالة أحق من ابن ابن العم وبنت بنت العمة . ثم على هذا التنزيل لا يختلف حال التوريث إلا في ابن عم لأب وأم وعم لأب في توريث ابن العم دونه ، والإرث بالزوجة ثابت مع جميع الرتب فلذلك لم نفرده بترتيب . والرتبة الرابعة : ميراث المولى وهو مستحق بشرط عدم ذوي الأنساب الدانية والقاصية ، أو ما يفضل عن إرث الزوجة وهو مختص بذوي الولاء وعصبته . والرتبة الخامسة : ميراث سلطان الاسلام وهو مستحق بشرط عدم ذوي الأنساب والولاء و ( كذا ) ما يفضل عن حق الزوجة . الباب الخامس : أول المستحقين الأبوان والولد : للأبوين منفردين المال كله ، للأم الثلث وللأب الثلثان ولأحدهما المال كله بالتسمية والرد ، وإن كان معهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع والباقي له ، وإن كانا معا فللزوج سهمه وللزوجة فرضها وللأم الثلث من الأصل والباقي للأب ، فإن كان هناك أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان للأب أو لأب وأم ، فللأم السدس وللزوجة أو الزوج فرضه والباقي للأب ، وإن لم يكن هناك زوجية فالباقي للأب . فإن كان معهما أو أحدهما ولد ذكر أو أنثى واحدا وجماعة فلهما السدسان ولأحدهما السدس والباقي لواحد الولد الذكر أو جماعتهم أو ولده وإن سفل ، وإن كانت بنتا فلها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين أو أحدهما بحساب السهام ، وإن كانت ابنتان فما زاد فلهما الثلثان وللأبوين السدسان ولأحدهما السدس والباقي رد عليهم بحساب السهام . فإن كان مع الأبوين والبنت إخوة يحجبون الأم اختص الرد بالأب والبنت ، وإن كان مع الأبوين أو أحدهما والولد زوج أو زوجة فللزوج الربع وللزوجة الثمن وللأبوين السدسان ولأحدهما السدس وللولد الذكر والأنثيين فما زاد عليهما ما يبقى وللبنت النصف ، فإن فضل شئ فهو رد عليهما وعلى الأبوين أو أحدهما ، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو الابنتين لم يكن لهن غيره .