والخالة أحق من ابن العم ، وبنت العمة والخالة أحق من ابن ابن العم وبنت بنت العمة .
ثم على هذا التنزيل لا يختلف حال التوريث إلا في ابن عم لأب وأم وعم لأب في توريث
ابن العم دونه ، والإرث بالزوجة ثابت مع جميع الرتب فلذلك لم نفرده بترتيب .
والرتبة الرابعة : ميراث المولى وهو مستحق بشرط عدم ذوي الأنساب الدانية
والقاصية ، أو ما يفضل عن إرث الزوجة وهو مختص بذوي الولاء وعصبته .
والرتبة الخامسة : ميراث سلطان الاسلام وهو مستحق بشرط عدم ذوي الأنساب
والولاء و ( كذا ) ما يفضل عن حق الزوجة .
الباب الخامس :
أول المستحقين الأبوان والولد : للأبوين منفردين المال كله ، للأم الثلث وللأب الثلثان
ولأحدهما المال كله بالتسمية والرد ، وإن كان معهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة
الربع والباقي له ، وإن كانا معا فللزوج سهمه وللزوجة فرضها وللأم الثلث من الأصل
والباقي للأب ، فإن كان هناك أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان للأب أو لأب وأم ، فللأم
السدس وللزوجة أو الزوج فرضه والباقي للأب ، وإن لم يكن هناك زوجية فالباقي للأب .
فإن كان معهما أو أحدهما ولد ذكر أو أنثى واحدا وجماعة فلهما السدسان ولأحدهما
السدس والباقي لواحد الولد الذكر أو جماعتهم أو ولده وإن سفل ، وإن كانت بنتا فلها
النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين أو أحدهما بحساب السهام ، وإن كانت ابنتان
فما زاد فلهما الثلثان وللأبوين السدسان ولأحدهما السدس والباقي رد عليهم بحساب
السهام .
فإن كان مع الأبوين والبنت إخوة يحجبون الأم اختص الرد بالأب والبنت ، وإن كان مع
الأبوين أو أحدهما والولد زوج أو زوجة فللزوج الربع وللزوجة الثمن وللأبوين السدسان
ولأحدهما السدس وللولد الذكر والأنثيين فما زاد عليهما ما يبقى وللبنت النصف ، فإن
فضل شئ فهو رد عليهما وعلى الأبوين أو أحدهما ، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو
الابنتين لم يكن لهن غيره .
الينابيع الفقهية — صفحة 105
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٥