تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
المسلم ، فإن لم يكن له ولي نعمة فتركته لسلطان الاسلام . وإن كان الموروث كافرا ولا قرابة له من المسلمين وله قرابة أو مولى نعمة يضارعونه في الكفر ورثوه ، وإن كان للكافر أولاد أصاغر وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا ، فإن أسلموا فلهم الميراث وإن دانوا بالكفر فميراثه لقرابته المسلم دونهم ، ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت جهات كفرهم ما عدا كفار ملتنا فإنهم يرثون غيرهم من الكفار ولا يرثونهم . ولا يرث القاتل مقتوله عمدا ، ويرثه إن كان القتل خطأ ما خرج عن الدية المستحقة عليه ويرثه إن كان قتله إياه بحق قصاص أو جهاد أو غير ذلك ، ولا يرث ولد الملاعنة ملاعن أمه المصر على نفيه ولا من يتعلق بنسبه ولا يرثونه ومن يتعلق بنسبه ، ويرثه بعد الاعتراف به والرجوع عن نفيه ومن يتعلق بنسبه ، ولا يرثه الأب ولا من يتعلق بنسبه وترثه أمه ومن يتعلق بنسبها ويرثهم على كل حال . ويورث الخنثى وهو ذو الفرجين بحسب المبال ومن لا فرج له بالقرعة ، ويرث المكاتب بحسب ما عتق منه ، وإذا عتق المملوك أو أسلم الكافر قبل القسمة ورث ، وبعدها لا يرث ، وإذا لم يكن للموروث إلا وارث مملوك ابتيع من الإرث وعتق وورث الباقي وإذا كان للوارث أب أو أم رق لموروثه حصل في سهمه وعتق عليه . وإذا أقر بعض الورثة بوارث وأنكره الباقون لزمه حكم الإقرار في سهمه دونهم ، مثال ذلك أخوان أو ولدان أقر أحدهما بثالث في البنوة أو الإخوة وأنكره الآخر فعلى المقر أن يعطيه ثلث سهمه ، وإن شهد اثنان من الورثة بوارث وكانا عدلين ثبت نسبه ولحق بالوارث ، وإن لم يكونا كذلك فهما مقران بنسبه يلزمهما إعطاء ما يستحقه من إرثهما حسب ما تقدم بيانه . ولا يرث من الدية أحد من كلالة الأم ويرثها من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب ، فإن لم يكن للمقتول وارث بنسب ولا زوجية فهي لمولى نعمته ، فإن لم يكن له مولى نعمة فميراثه من الأنفال . وإذا مات جماعة في وقت واحد ورث كلا منهم مستحقو ميراثه ، وإن علم ترتب موتهم