ذكر : الصيد والذبائح :
الصيد على ضربين : صيد البر وصيد البحر . فصيد البحر على ضربين :
سمك وغير سمك . فغير السمك لا يؤكل ، والسمك على ضروب : الجري والزمار والمرماهي والطافي
وغير ذلك . فالأول كله محرم وما عداه على ضربين : ما له فلس من السمك وما لا فلس له .
فالأول حل والثاني محرم . وذكاة السمك صيده .
وبيض السمك على ضربين : خشن وأملس . فالأول حل والثاني حرام . فإن وجد في
جوف سمكة سمكة أخرى فإن كانت ذات فلس حلت وإلا فهي حرام .
فأما ما يوجد من السمك على شاطئ المياه فإنه يعتبر بأن يلقى في الماء فإن طفى على
ظهره لم يؤكل ، وإن طفى على وجهه أكل . وأحب أن لا يؤكل إلا ما يصيده المؤمنون .
فأما صيد البر فعلى ثلاثة أضرب : وحش وطير وجراد .
فالوحش على ضربين : ما له مخلب وما لا مخلب له . فما له مخلب على ضربين :
ما يفرس وما لا يفرس . وكل ما يفرس محرم ، وما لا يفرس ، الأرنب - وهو محرم - والثعلب
والضب والقنفذ واليربوع . وكل ما عدا الحمر الوحشية والبقر والكباش الجبلية واليحمور
والغزلان والنعام وما شاكل ذلك محرم .
وأما الطير فعلى ثلاثة أضرب :
ما يكون صفيفه أقل من دفيفه ، وما يكون صفيفه أكثر من دفيفه ، وما يدف ولا يصف .
فالحرام منه ما صفيفه أكثر من دفيفه ، والباقي حل . ولا يؤكل - على هذا - جارح الطير .
الينابيع الفقهية — صفحة 79
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٩