تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
ذكر : الصيد والذبائح : الصيد على ضربين : صيد البر وصيد البحر . فصيد البحر على ضربين : سمك وغير سمك . فغير السمك لا يؤكل ، والسمك على ضروب : الجري والزمار والمرماهي والطافي وغير ذلك . فالأول كله محرم وما عداه على ضربين : ما له فلس من السمك وما لا فلس له . فالأول حل والثاني محرم . وذكاة السمك صيده . وبيض السمك على ضربين : خشن وأملس . فالأول حل والثاني حرام . فإن وجد في جوف سمكة سمكة أخرى فإن كانت ذات فلس حلت وإلا فهي حرام . فأما ما يوجد من السمك على شاطئ المياه فإنه يعتبر بأن يلقى في الماء فإن طفى على ظهره لم يؤكل ، وإن طفى على وجهه أكل . وأحب أن لا يؤكل إلا ما يصيده المؤمنون . فأما صيد البر فعلى ثلاثة أضرب : وحش وطير وجراد . فالوحش على ضربين : ما له مخلب وما لا مخلب له . فما له مخلب على ضربين : ما يفرس وما لا يفرس . وكل ما يفرس محرم ، وما لا يفرس ، الأرنب - وهو محرم - والثعلب والضب والقنفذ واليربوع . وكل ما عدا الحمر الوحشية والبقر والكباش الجبلية واليحمور والغزلان والنعام وما شاكل ذلك محرم . وأما الطير فعلى ثلاثة أضرب : ما يكون صفيفه أقل من دفيفه ، وما يكون صفيفه أكثر من دفيفه ، وما يدف ولا يصف . فالحرام منه ما صفيفه أكثر من دفيفه ، والباقي حل . ولا يؤكل - على هذا - جارح الطير .