تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
لحمه إذا وجدت في جوفه - بعد ذبحه أو موته - فإن أشعر أو أوبر - وأمه مذكاة - فذكاته ذكاة أمه إذا لم تلجه الروح ، وإن ولجته الروح فلا بد من تذكيته ، وإذا لم يكن أشعر وتمت خلقته فلا يحل أكله . ولا يؤكل ما يوجد في بطون الميتة إلا ما تلحقه الذكاة ، وما يقطع مما يحل أكله - وهو حي - لا يجوز أكله . ولا يؤكل ولا يشرب في آنية من ذهب أو فضة ولا آنية من يستحل الخمر حتى تطهر . ذكر : الأشربة : يحرم من الأشربة كل مسكر وفقاع وما هو نجس في حال الاختيار . فإن انقلب شئ من المسكر إلى الحموضة وانتفت عنه الشدة المطربة حل سواء كان ذلك بعلاج أو غير علاج . فأما الأدهان والدبس والعسل وما شاكل ذلك فإن وقع فيه نجاسة وهو مائع فلا يؤكل ، وإن كان جامدا بحيث لا يسري فيه فإنه يلقى منه ما يكشف النجاسة والباقي حل . ويجوز الاستصباح بالأدهان النجسة تحت السماء لا تحت الأظلة ، وقد بينا أن ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد لا ينجس ما يموت فيه . فإن عجن دقيق بماء نجس فلا يؤكل . ولا تؤكل ألبان الميتة التي توجد في ضروعها بعد الموت ، وما تعالجه حائض أو جنب من الأطعمة يكره أكله إذا كانا غير مأمونين .