لحمه إذا وجدت في جوفه - بعد ذبحه أو موته - فإن أشعر أو أوبر - وأمه مذكاة - فذكاته ذكاة
أمه إذا لم تلجه الروح ، وإن ولجته الروح فلا بد من تذكيته ، وإذا لم يكن أشعر وتمت خلقته
فلا يحل أكله .
ولا يؤكل ما يوجد في بطون الميتة إلا ما تلحقه الذكاة ، وما يقطع مما يحل أكله - وهو حي -
لا يجوز أكله . ولا يؤكل ولا يشرب في آنية من ذهب أو فضة ولا آنية من يستحل الخمر حتى
تطهر .
ذكر : الأشربة :
يحرم من الأشربة كل مسكر وفقاع وما هو نجس في حال الاختيار . فإن انقلب شئ
من المسكر إلى الحموضة وانتفت عنه الشدة المطربة حل سواء كان ذلك بعلاج أو غير
علاج .
فأما الأدهان والدبس والعسل وما شاكل ذلك فإن وقع فيه نجاسة وهو مائع
فلا يؤكل ، وإن كان جامدا بحيث لا يسري فيه فإنه يلقى منه ما يكشف النجاسة والباقي
حل .
ويجوز الاستصباح بالأدهان النجسة تحت السماء لا تحت الأظلة ، وقد بينا أن ما لا نفس
له سائلة كالذباب والجراد لا ينجس ما يموت فيه . فإن عجن دقيق بماء نجس فلا يؤكل .
ولا تؤكل ألبان الميتة التي توجد في ضروعها بعد الموت ، وما تعالجه حائض أو جنب من
الأطعمة يكره أكله إذا كانا غير مأمونين .
الينابيع الفقهية — صفحة 81
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨١