تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه ، وعن أبي بصير عن أبي جعفر ع أنه قال : لم يحل ذبائح الحرورية ، وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي ع : ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه . ولا بأس بشراء الذبيحة من سوق المسلمين ولا يسأل عنه . ما يحرم من الذبيحة : ويحرم من الإبل والبقر والغنم وما أشبهها الفرث والدم والطحال لأنه محقن الدم الفاسد ، والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان وظهر الفرج وبطنه والمرارة والمشيمة والمثانة والحدقة والخرزة التي في الدماغ . وإذا جعل طحال مع لحم في سفود ولم يثقب أكل ما تحته ، وإن ثقب وجعل فوق اللحم لم يؤكل اللحم وما تحته من جوذاب ، وإن جعل تحته أكل فاللحم لا ما تحته ، وإن جعلت سمكة تحل مع سمكة لا تحل في سفود وما يؤكل فوقه حل وتحته لم يحل ، ويكره الكليتان ولا يحرم ، ويحل من الميتة ما لا يكون ميتا : الشعر والوبر والصوف والعظم والحافر والظلف والقرن والسن ، والبيض عليه الجلد الغليظ والإنفحة واللبن ، ولا يحل الاستصباح بأليات الغنم تؤخذ منها حية . ويؤكل من مجهول البيض مختلف الطرفين فقط ومن مجهول بيض السمك الخشن لا الأملس ، ولا يحل أكل الميتة والدم وشرب النجس إلا لمضطر يخاف على نفسه التلف ولا يجد سواها ، ويتناول ما يسد الرمق بلا زيادة إلا الباغي على الإمام ، وصالب الصيد لهوا وبطرا والعادي يقطع الطريق فإنهم كالمختار في ذلك ، وإذا وقفت دابة المسلم في أرض العدو ذبحها ولم يعرقبها ، وروي جواز استعمال شعر الخنزير عند الاضطرار ما ليس فيه دسم ، ويغسل يده عند الصلاة . وإذا ماتت فأرة في قدر يطبخ فيها أريق المرق وغسل اللحم ، فإن وقع فيها أوقية دم فلا بأس لأن النار تحيله ، وإن كان كثيرا لم يجز ، وإذا حصلت النجاسة في مائع أفسدته ، فإن كان دهنا استصبح به تحت السماء خاصة ، وبيع وأعلم مشتريه ، وإن كان جامدا ألقي
الينابيع الفقهية — صفحة 259 | علي أصغر مرواريد