وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه ، وعن أبي بصير عن أبي جعفر ع أنه قال :
لم يحل ذبائح الحرورية ، وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي ع : ذبيحة
من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه . ولا بأس بشراء
الذبيحة من سوق المسلمين ولا يسأل عنه .
ما يحرم من الذبيحة :
ويحرم من الإبل والبقر والغنم وما أشبهها الفرث والدم والطحال لأنه محقن الدم
الفاسد ، والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان وظهر الفرج وبطنه والمرارة
والمشيمة والمثانة والحدقة والخرزة التي في الدماغ .
وإذا جعل طحال مع لحم في سفود ولم يثقب أكل ما تحته ، وإن ثقب وجعل فوق اللحم لم
يؤكل اللحم وما تحته من جوذاب ، وإن جعل تحته أكل فاللحم لا ما تحته ، وإن جعلت سمكة
تحل مع سمكة لا تحل في سفود وما يؤكل فوقه حل وتحته لم يحل ، ويكره الكليتان ولا يحرم ،
ويحل من الميتة ما لا يكون ميتا : الشعر والوبر والصوف والعظم والحافر والظلف والقرن
والسن ، والبيض عليه الجلد الغليظ والإنفحة واللبن ، ولا يحل الاستصباح بأليات الغنم
تؤخذ منها حية .
ويؤكل من مجهول البيض مختلف الطرفين فقط ومن مجهول بيض السمك الخشن
لا الأملس ، ولا يحل أكل الميتة والدم وشرب النجس إلا لمضطر يخاف على نفسه التلف
ولا يجد سواها ، ويتناول ما يسد الرمق بلا زيادة إلا الباغي على الإمام ، وصالب الصيد لهوا
وبطرا والعادي يقطع الطريق فإنهم كالمختار في ذلك ، وإذا وقفت دابة المسلم في أرض
العدو ذبحها ولم يعرقبها ، وروي جواز استعمال شعر الخنزير عند الاضطرار ما ليس فيه
دسم ، ويغسل يده عند الصلاة .
وإذا ماتت فأرة في قدر يطبخ فيها أريق المرق وغسل اللحم ، فإن وقع فيها أوقية دم
فلا بأس لأن النار تحيله ، وإن كان كثيرا لم يجز ، وإذا حصلت النجاسة في مائع أفسدته ، فإن
كان دهنا استصبح به تحت السماء خاصة ، وبيع وأعلم مشتريه ، وإن كان جامدا ألقي
الينابيع الفقهية — صفحة 259
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٩