تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
النفس فتنضم إحدى القيمتين إلى الأخرى ، كأن كلا منهما تفرد بقتله ، فتنضم تسعة إلى عشرة فيصير تسعة عشر فيسقط للأول عشرة أجزاء من أصل تسعة عشر جزءا من العشرة ، فوجب على الثاني تسعة أجزاء من أصل تسعة عشر جزءا ، وهذا أصل في الجنايات ، والرابعة للثاني ملك حل ولا أرش على الأول . فإذا رمى سهما فأصاب طائرا وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما أكل الطائر وحرم الفرخ لأنه ليس بصيد . صيد السمك : وذكاة السمك صيده وإن لم يقطع رأسه ، ولا يراعى فيه التسمية ولو صاده مجوسي حل ، إلا أنه لا يؤتمن على أنه أخرجه حيا إذا أخبر بذلك ، وإن أخذته منه حيا أو شاهدته اخراجه حيا حل . وإذا مات السمك في الماء بعد صيده لم يحل ، وإذا نصب شبكة فيه فاجتمع فيها سمك جاز أكله ، فإن علم أن فيه ميتا في الماء ولم يتميز ألقي ذلك في الماء ، فإن طفى على ظهره لم يؤكل وإن طفى على وجهه أكل وكذلك صيد الحظائر . والطائر يصاد ما لم يعرف له رب ، فإن عرف له رب رد عليه وإن ساوى درهما أو دونه . صيد الجراد : وذكاة الجراد صيده كالسمك ، ولا يحل أكل الدبى ولا ما مات في الصحراء والماء ولو أحرق الشجر وهو عليه لم يؤكل لأنه لم يصد ، ولا بأس بابتلاعه وشيه وشئ السمك حيا بعد صيده ، والكافر والمسلم في صيده سواء ، كما قلنا في السمك . والبخت والعراب من الإبل والحمام المسرول وغيره سواء في الحل ، وإذا اختلط اللحم الذكي بالميت بيع على مستحل الميتة وثمنه حلال ، فإذا أراد الأكل ألقاه على النار فإن تقبض فهو ذكي وإن تبسط فهو ميت .