تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
كتاب الطلاق والنظر في الأركان والأقسام واللواحق . وأركانه أربعة : الركن الأول : المطلق : ويعتبر فيه شروط أربعة : الأول : البلوغ ، فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشرا ، وفي من بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف ، ولو طلق وليه لم يصح لاختصاص الطلاق بمالك البضع وتوقع زوال حجره غالبا ، فلو بلغ فاسد العقل طلق وليه مع مراعاة الغبطة ومنع منه قوم وهو بعيد . الشرط الثاني : العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ولا السكران ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد لعدم القصد ، ولا يطلق الولي عن السكران لأن زوال عذره غالب فهو كالنائم ، ويطلق عن المجنون ولو لم يكن له ولي طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك . الشرط الثالث : الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره ، ولا يتحقق الإكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة ، كون المكره قادرا على فعل ما توعد به ، وغلبة الظن بأنه يفعل ذلك مع امتناع المكره ، وأن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب والوالد سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا ، ويختلف بحسب منازل