فصل :
وأما ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين : أحدهما يصاحب ما يقتضي
تحليلهن ، والثاني يوجب فسخه .
فالأول : الدخول في الإحرام والصوم الواجب وحدوث دم الحيض والنفاس والإيلاء
والظهار .
والثاني : الطلاق واللعان والارتداد على ما نبينه .
فصل في الإيلاء :
يفتقر الإيلاء الشرعي - الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفيئة أو الطلاق بعد مطالبة
الزوجة بذلك - إلى شروط : منها أن يكون الحالف بالغا كامل العقل ، ومنها أن يكون المولى
منها زوجة دوام ، ومنها أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة ، ومنها
أن يكون ذلك مطلقا من الشروط ، ومنها أن يكون مع النية والاختيار من غير غصب
ملجئ ولا إكراه ، ومنها أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها أكثر من أربعة
أشهر ، ومنها أن تكون الزوجة مدخولا بها ، ومنها أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضر به
الجماع أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو إرضاع .
يدل على ذلك كله إجماع الطائفة ، وأيضا فإن وقوع الإيلاء وتعلق الأحكام به طريقة
الينابيع الفقهية — صفحة 243
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٣