تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
فصل : وأما ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين : أحدهما يصاحب ما يقتضي تحليلهن ، والثاني يوجب فسخه . فالأول : الدخول في الإحرام والصوم الواجب وحدوث دم الحيض والنفاس والإيلاء والظهار . والثاني : الطلاق واللعان والارتداد على ما نبينه . فصل في الإيلاء : يفتقر الإيلاء الشرعي - الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفيئة أو الطلاق بعد مطالبة الزوجة بذلك - إلى شروط : منها أن يكون الحالف بالغا كامل العقل ، ومنها أن يكون المولى منها زوجة دوام ، ومنها أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة ، ومنها أن يكون ذلك مطلقا من الشروط ، ومنها أن يكون مع النية والاختيار من غير غصب ملجئ ولا إكراه ، ومنها أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها أكثر من أربعة أشهر ، ومنها أن تكون الزوجة مدخولا بها ، ومنها أن لا يكون الإيلاء في صلاحه لمرض يضر به الجماع أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو إرضاع . يدل على ذلك كله إجماع الطائفة ، وأيضا فإن وقوع الإيلاء وتعلق الأحكام به طريقة