طلاقها فينبغي له أن يصبر عليها ثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك .
باب طلاق التي لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض
إذا كان للرجل زوجة لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض وأراد طلاقها ، فينبغي له
أن يستبرئها بثلاثة أشهر ، فإذا فعل ذلك طلقها إن أختار طلاقها .
باب
طلاق الحامل المستبين حملها
طلاق هذه المرأة إذا أراد زوجها طلقها أي وقت شاء ، فإذا طلقها واحدة فهو أملك
برجعتها ما لم تضع حملها ، فإذا استرجعها على هذا الوجه ثم أراد أن يطلقها طلاق السنة لم
يجز له ذلك حتى تضع حملها ، فإن أراد أن يطلقها للعدة الطلقة التي قدمنا ذكرها جاز له
ذلك ، وينبغي له إذا أراد ذلك أن يواقعها ثم يطلقها ، فإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقة
وهو أملك برجعتها ، فإن استرجعها وأراد أن يطلقها واقعها ثم يطلقها بعد المواقعة ، فإذا
فعل ذلك بانت منه بتطليقتين وهو أملك برجعتها ، فإن استرجعها ثم أراد أن يطلقها
الثالثة واقعها ثم طلقها ، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وليس لها أن
تتزوج حتى تضع حملها ، فإن كانت حاملا باثنين فهي تبين من بعلها بوضعها الأول إلا
أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الباقي من حملها .
باب طلاق الآيسة
من المحيض وفي سنها من تحيض
إذا كانت المرأة آئسة من المحيض وفي سنها من تحيض وأراد زوجها طلاقها فينبغي له
أن يستبرئها بثلاثة أشهر ، فإذا استبرأها بذلك طلقها إن شاء ، وحد من كانت كذلك أن
ينقص سنها عن خمسين سنة ، فإن أراد طلاقها من غير استبراء بما ذكرناه لم يجز له ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 156
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٦