تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
طلاقها فينبغي له أن يصبر عليها ثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك . باب طلاق التي لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض إذا كان للرجل زوجة لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض وأراد طلاقها ، فينبغي له أن يستبرئها بثلاثة أشهر ، فإذا فعل ذلك طلقها إن أختار طلاقها . باب طلاق الحامل المستبين حملها طلاق هذه المرأة إذا أراد زوجها طلقها أي وقت شاء ، فإذا طلقها واحدة فهو أملك برجعتها ما لم تضع حملها ، فإذا استرجعها على هذا الوجه ثم أراد أن يطلقها طلاق السنة لم يجز له ذلك حتى تضع حملها ، فإن أراد أن يطلقها للعدة الطلقة التي قدمنا ذكرها جاز له ذلك ، وينبغي له إذا أراد ذلك أن يواقعها ثم يطلقها ، فإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقة وهو أملك برجعتها ، فإن استرجعها وأراد أن يطلقها واقعها ثم يطلقها بعد المواقعة ، فإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقتين وهو أملك برجعتها ، فإن استرجعها ثم أراد أن يطلقها الثالثة واقعها ثم طلقها ، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وليس لها أن تتزوج حتى تضع حملها ، فإن كانت حاملا باثنين فهي تبين من بعلها بوضعها الأول إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الباقي من حملها . باب طلاق الآيسة من المحيض وفي سنها من تحيض إذا كانت المرأة آئسة من المحيض وفي سنها من تحيض وأراد زوجها طلاقها فينبغي له أن يستبرئها بثلاثة أشهر ، فإذا استبرأها بذلك طلقها إن شاء ، وحد من كانت كذلك أن ينقص سنها عن خمسين سنة ، فإن أراد طلاقها من غير استبراء بما ذكرناه لم يجز له ذلك .