تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
كتاب الفراق وهو على ضربين : بطلاق وغير طلاق . فالفراق بالطلاق يكون على ضروب : النشوز : وهي أن تعصي المرأة الرجل وهي مقيمة معه فليهجرها بأن يترك مضاجعتها ، فإن احتاجت إلى الزيادة ضربها ضربا لا يؤذي عظما ولا لحما ، فإن أقامت على الخلاف فخيف منه شقاق بعث الحاكم رجلين مأمونين أحدهما من أهل الرجل والآخر من أهل المرأة لتدبر الإصلاح ، فإن رأيا بالفرقة رأيا أعلما الحاكم ليدبر أمر الطلاق وليس للحاكم جبر الرجل على فراقها إلا أن يمنع واجبا . الإيلاء : إذا حلف الزوج أن لا يجامع زوجته فالمرأة بالخيار إن شاءت صبرت عليه ، وإن شاءت رفعته إلى الحاكم فيعرض عليه العود ، فإن فعل وإلا أنظره أربعة أشهر . فإن كف عن يمينه وجامع فلا شئ وإن أقام على اليمين وأبي الرجوع ألزمه الطلاق ، فإن لم يطلق ولم يرجع حبسه وضيق عليه في المطاعم والمشارب حتى يفئ أو يطلق . ولا إيلاء لمن لم يدخل بها ، ومن يخاف من وطئها أن يقطع لبنها فحلف بعلها أن لا يطأها لهذا الغرض فليس بإيلاء ، ولا إيلاء إلا باسم الله تعالى .
الينابيع الفقهية — صفحة 119 | علي أصغر مرواريد