كل واحد وصيا كان أو غيره إلى أن يبلغا ، وكذا الأم الحرة أو لي من الأب
المملوك أو الكافر وإن تزوجت إلى أن يبلغا ، فإن عتق الأب أو أسلم فكالحر
المسلم .
ولو فقد الأبوان فالجد للأب أو لي فإن فقد فللأقارب على مراتب الإرث ،
والأخت من الأبوين أو من الأب أو لي من الأخت من الأم إما لزيادة القرب أو
لكثرة النصيب ، وكذا أم الأب أو لي من أم الأم والجدة أو لي من الأخوات لأنها
أم وتتساوى العمة والخالة على إشكال ، ولو تعدد المتساوون أقرع ، ولو كانت الأم
كافرة أو مملوكة فالأقرب المسلم أو الحر أولى ، ولا حضانة للمجنونة والأقرب عدم
اشتراط عدالتها ، ومهما امتنع الأولى أو غاب انتقل حق الحضانة إلى البعيد ، فإن عاد
رجع حقه ويثبت الحضانة على المجنون لأنه كالطفل .
المقصد الخامس : في النفقات :
وأسبابها ثلاثة : النكاح والقرابة والملك ، فهنا فصول :
الأول : في النكاح : وفيه مطالب :
الأول : في الشرط :
إنما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التام ولا تجب بالمتعة ولا لغير
الممكنة من نفسها كل وقت في أي موضع أراد ، فلو مكنت قبلا ومنعت غيره
سقطت نفقتها ، وكذا لو مكنته ليلا أو نهارا أو في مكان دون آخر مما يجوز فيه
الاستمتاع . وهل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين ؟ فيه إشكال .
فلو تنازعا في النشوز فعليه بينة النشوز على الأول وعلى الثاني عليها إقامة البينة
بالتمكين ، ولو لم يدخل ومضت مدة استحقت النفقة فيها على الأول ولو كانت
ساكتة ، إذ لا نشوز دون الثاني إذ لا تمكين ولا وثوق بحصوله لو طلبه ، ولو كان
غائبا فإن كانت مكنت استحقت النفقة وإن غاب قبل الدخول أو قبل التمكين
الينابيع الفقهية — صفحة 661
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٦١