الثالث : نفقة الخادمة إن كانت من أهل الإخدام وإلا خدمت نفسها ،
ونفقة الخادمة بما جرت عادة الخدم في البلد جنسا وكفايتها قدرا ، ولو كانت
الزوجة أمة وتستحق الإخدام لجمالها استحقته .
الرابع : الكسوة لها ولخادمتها وتجب في كسوتها أربع قطع قميص وسراويل
ومقنعة ونعل أو شمشك ولا يجب السروال في الخادمة ويزيد في الشتاء الجبة ،
ويرجع في جنسه إلى عادة أمثال المرأة فإن كان أمثالها تعتاد القطن أو الكتان
وجب وإن كانت العادة لأمثالها الإبريسم دائما أو في وقت وجب ، وإذا كانت
من ذوي التجمل وجب لها زيادة على ثياب البذلة ثياب التجمل بنسبة حال
أمثالها .
الخامس : الفراش ويجب لها حصير في الصيف والشتاء ، فإن كانت متجملة
بالزلية والبساط وجب لها ذلك ليلا ونهارا ، ويجب لها ملحفة ولحاف في الشتاء
ومضربة ومخدة ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها في البلد .
السادس : آلة الطبخ والشرب مثل كوز وجرة وقدر ومغرفة إما من خشب أو
حجر أو خزف أو صفر بحسب عادة أمثالها .
السابع : آلة التنظيف وهي المشط والدهن ولا يجب الكحل والطيب ويجب
المزيل للصنان ، وله منعها من الثوم والبصل وكل ذي رائحة كريهة ومن تناول
السم والأطعمة الممرضة ، ولا تستحق عليه الدواء للمرض ولا أجرة الحجامة ولا
أجرة الحمام إلا مع البرد ولا تستحق الخادمة آلة التنظيف ويجب ما يزيل الوسخ
كالصابون .
الثامن : السكنى وعليه أن يسكنها دارا يليق بها إما بعارية أو إجارة أو ملك .
المطلب الثالث : في كيفية الانفاق :
أما الطعام فيجب فيه تمليك الحب ومؤنة الطحن والخبز ولا يجب الدقيق
الينابيع الفقهية — صفحة 663
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٦٣