الرجال للضرورة وإن كانوا أجانب مع عدم الأقارب ، والمحارم من الأقارب أو لي ،
فإذا وضعت استحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى
وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين ع ، فإن تعذر ماء الفرات فماء عذب ،
فإن تعذر مرس في ماء ملح عسل أو تمر وحنك به .
فإذا كان يوم السابع سماه وكناه مستحبا والأفضل أسماء ما اشتمل على
عبودية الله ثم اسم محمد ع والأئمة ع ، ولا يجمع بين محمد
وأبي القاسم ولا يسميه حكما ولا حكيما ولا خالدا ولا مالكا ولا حارثا ولا
ضرارا ، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وتكره القنازع ثم يعق
عنه فيه ويثقب أذنه مستحبا ويختنه ، ويجوز تأخيره فإن بلغ ولم يختن وجب أن
يختن نفسه والختان واجب وخفض الجواري مستحب ، فإن أسلم غير مختون وجب
أن يختن نفسه وإن طعن في السن ويستحب للمرأة .
ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، وقيل العقيقة واجبة
ولا يكفي الصدقة بثمنها عنها ولا يسقط استحبابها بالتأخير لعذر وغيره ، ويستحب
أن يجمع شروط الأضاحي وتخصص القابلة بالرجل والورك فإن لم يكن قابلة
أعطيت الأم تتصدق به ، ولو كانت ذمية أعطيت ثمنه ولو كانت أم الأب أو من
هي في عياله لم يعط شيئا ، ولو أهمل عقيقة ولده استحب للولد بعد بلوغه أن يعق
عن نفسه ويسقط استحبابها لو مات يوم السابع قبل الزوال لا بعده ، ويستحب
طبخها ودعاء جماعة من المؤمنين الفقراء أقلهم عشرة وكلما كثر عددهم كان أفضل
ويجوز تفريق اللحم ، ويكره للأبوين الأكل منها وكسر عظامها بل يفصل أعضاء .
الفصل الثاني : في إلحاق الأولاد بالآباء : ومطالبه ثلاثة :
الأول : في أولاد الزوجات :
أما الدائم فيلحق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول ومضي ستة
الينابيع الفقهية — صفحة 657
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٥٧