ه : كل موضع يثبت الخيار بسبب الزيادة أو النقصان لا ملك قبله وهذا
الخيار ليس على الفور ، فإن كان لها الخيار وامتنعت حبس عنها عين الصداق ك
المرهون .
و : لو وهبته المهر المعين أو الدين عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف
القيمة وكذا لو خلعها به أجمع ، ويحتمل في الإبراء عدم رجوعه لأنه اسقاط لا
تمليك ، ولهذا لو شهدا بدين فقبضه المدعي ثم وهبه من المدعى عليه ورجع
الشاهدان غرما ولو أبرأ لم يغرما .
ز : إذا وهبته المهر ثم ارتدت قبل الدخول ففي الرجوع بالجميع أو النصف نظر .
ح : لو وهبته النصف ثم طلقها احتمل رجوعه بالنصف الباقي وبنصفه وقيمة
الربع ، ولو خالعته على النصف انصرف إلى ما تملكه .
ط : لو تلف الصداق في يدها بعد الطلاق بغير تفريط رجع إن جعلناه كالمبيع
وإن جعلناه كالموهوب بعد الرجوع فلا ، ولو تلف في يدها بعد رجوع الكل بالفسخ
فهو مضمون لأن ذلك تراد العوضين .
ي : لو أعطى عوض المهر شيئا ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المسمى لا
بالمدفوع .
يا : لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول فعليه النصف .
يب : لو أصدقها عبدين فمات أحدهما رجع بنصف الموجود ونصف قيمة
الميت .
يج : لو كان المهر مشاهدا غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته أو تزوجها
بمهر فاسد فأبرأته من مهر المثل أو بعضه صح وإن لم يعلما الكمية ، ولو أبرأته من
مهر المثل قبل الدخول لم يصح وإن دخل لم يسقط .
يد : لو زوج الأب أو الجد له الصغير صح والمهر على الولد إن كان موسرا
وإلا كان المهر في عهدة الأب أو الجد ، فإن مات أخرج المهر من صلب تركته سواء
الينابيع الفقهية — صفحة 648
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٤٨