إليه شيئا وإن لم يضم فالعبد له ويعطيها هو نصف المعقود عليه ، وإذا بلغها وفاة زوجها
فاعتدت وتزوجت ولم يدخل بها فجاء الغائب أخذها ولا عدة عليها ولا مهر لها على الثاني ،
وإذا تزوجها بشرط البكارة فبانت ثيبا انتقص من مهرها .
والكفار إذا نكحوا على خمر أو خنزير ثم أسلموا بعد التقابض برئت ذمتهم ، فإن
أسلموا قبله فعليهم قيمة ذلك عند مستحليه .
وإذا زوج الأب ولده الطفل وضمن المهر لزمه ، وإن كان الابن معسرا فكذلك وإن لم
يضمنه ، وإن كان موسرا فعليه دون والده إلا أن يضمنه وإن طلقها الابن بعد رشده
وإقباض الأب مهرها قبل الدخول رجع نصف المهر إلى الولد ، وإن لم يقبضها فعلى
الأب النصف على ما اعتبرناه ، وإذا طلق العبد قبل الدخول سقط نصف المهر وبقي عليه
النصف في كسبه .
وإن تزوج بغير إذن السيد ودخل فالمهر في ذمته يطالب به بعد العتق ، وإن زوجت الأم
ابنها فأبى فعليها المهر على الرواية وإن قبل فعليه ، وإذا زوجت نفسها سكرى فأنكرت بعد
الإفاقة وأقامت معه لظنها لزوم النكاح صح ولزم على الرواية .
نكاح الشغار :
وإذا زوج بنته غيره على أن يزوجه بنته أو أخته ومهر كل واحدة بضع الأخرى بطلا معا ،
وإن جعل بضع واحدة منهما مهر أخرى فقط صح نكاح من لم يجعل مهرها البضع دون
صاحبتها ، فإن قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، صح النكاحان ووجب مهر المثل ، وإذا
وطأ بنكاح فاسد أو زنا بها قهرا أو وطأها بشبهة فعليه مهر المثل ، وإن زنا بأمة بكر فعليه
عقرها عشر قيمتها ، وإذا أسلمت المجوسية دون زوجها قبل الدخول فلها نصف
الصداق ، رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع .
باب أحكام الرقيق في العقد وملك اليمين ونكاح المتعة :
يكره نكاح أمة مع وجود الطول وهو مهر الحرة ، وأمن العنت وهو الزنى ، ولا يبطل
الينابيع الفقهية — صفحة 563
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٣