كتاب النكاح :
باب من لا يحل العقد عليه من النساء وكيفية العقد ومن يليه :
والمحرمات على الأبد من جهة النسب : الأم والجدات من قبل أب أو أم وإن علون ،
والبنات وبنات الأولاد وإن نزلن ، والأخوات وبناتهن وبنات أولادهن وإن سفلن ،
وأولاد الإخوة والأخوات وبنات أولادهم وإن سفلوا ، والعمات والخالات وإن علون . ويحرم
بالسبب أبدا أم زوجته وجداتها نسبا ورضاعا وإن لم يدخل بزوجته ، وبنت زوجته وبنات
أولادها في حجره وغيره حجره نسبا ورضاعا ، فإن لم يدخل بزوجته وفارقها حللن له .
ويحرم عليه أم من وطأها بملك أو شبهة ، وجداتها وبناتها وبنات أولادها أو قبلها
بشهوة أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه ، ويحرم عليه زوجة أبيه وإن لم يدخل بها
وأزواج آبائه ومن وطأها أبوه وآباءه بملك يمين أو شبهة أو قبلها بشهوة ، وزوجة ولده وإن لم
يدخل بها ، وأزواج ولد ولده وإن سفل ، والتي وطأها ولده بملك أو شبهة
وإن نزل . وإن زنا بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتاهما وبنات أولادهما وإن نزلن أبدا ، والمولودة
من زناه ولا يلحق به ولد ولا تملكها وقيل له نكاحها ووطؤها بالملك ، وإن زنا الأب بزوجة ابنه
أو سريته أو زنا الابن بزوجة أبيه أو سريته لم يحرما على الأصل ، وقيل : يحرم من زنا بها الأب
أو الابن وأمها وإن علت وبنتها وإن سفلت ، ويحرم على الفاعل أخت المفعول بالإيقاب
وأمه وبنته وإن كانت زوجته انفسخ نكاحها وقيل : لا ينفسخ ولا يحرمن بدون الإيقاب .
ويحرم على الزاني أم المزني بها وبنتها قبل العقد عليها نسبا ورضاعا وقيل : لا يحرم ،
الينابيع الفقهية — صفحة 551
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٥١