كتاب النكاح :
وأقسامه ثلاثة :
الأول : في الدائم وهو يستدعي فصولا :
الأول : في صيغة العقد وأحكامه وآدابه .
أما الصيغة :
فالإيجاب والقبول . ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك .
والقبول وهو الرضا بالإيجاب . وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي ؟ الأحوط نعم ، لأنه
صريح في الانشاء . ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي : زوجنيها ، فقال : زوجتك ، قيل : يصح
كما في قصة سهل الساعدي . ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله : أتزوجك ، قيل : يجوز كما في خبر
أبان عن الصادق ع في المتعة : أتزوجك ، فإذا قالت : نعم ، فهي امرأتك .
ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج : قبلت ، صح ، لأنه يتضمن السؤال .
ولا يشترط تقديم الإيجاب . ولا تجزئ الترجمة مع القدرة على النطق ، وتجزى مع العذر ،
كالأعجم وكذا الإشارة للأخرس .
الينابيع الفقهية — صفحة 527
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٧